بعد إيداع حيثيات الحكم بالمؤبد والمشدد.. ننشر أمر إحالة المتهمين بجبهة النصرة

الأحد، 02 أغسطس 2020 01:00 ص
بعد إيداع حيثيات الحكم بالمؤبد والمشدد.. ننشر أمر إحالة المتهمين بجبهة النصرة المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أودعت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، المنعقدة بطرة، حيثيات حكمها القاضى بالمؤبد لـ 13 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ 3 آخرين، لا اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة"، وجاء فى أمر إحالة المتهمين :

فى قضية النيابة العامة رقم 144 لسنة 2019 جنايات الهرم أ.د.ط "رقم 353 لسنة 2019 كلى"، ضد

محمد محمود كامل البرم "غيابيى"، مصطفى كمال "حضورى"، محمود صلاح الدين "حاضر"، محمد أحمد عباس "حاضر"، طارق على عبد النبى "حاضر"، محمد على عبد النبى "حاضر"، محمد السيد عبد اللطيف "حاضر"، ميسرة احمد فؤاد "حاضر"، عطية محمد عطية "حاضر"، مسعد احمد مسعد "حاضر"، ياسر إسماعيل أحمد "حاضر"، محمد فوزى "حاضر"، حسن محمد حسن "حاضر"، يوسف أحمد السيد "غائب"، محمد عبد العزيز احمد "غائب"، محمد أحمد السيد "عائب".

حيث أن النيابة العامة قد اتهمت المذكورين :أنهم فى غضون الفترة من 2011حتى 9/2/2019 ــ بدائرة مركز المحلة الكبرى ــ محافظة الغربية .

أولا: المتهم الأول :

أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشأتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء أبناء الطائفة المسيحية واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات .

ثانيا: المتهم الثانى :

ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأن أمد الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا وعناصرها بأموال بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثا: المتهمون من الثانى ايضا حتى الخامس عشر :

انضموا لجماعة إرهابية بان انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم بأغراضها وبوسائلها فى تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

رابعا: المتهمان الثالث والرابع أيضا:

حال كونهما مصريى الجنسية التحقا بجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد بأن التحقا بجماعة جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة بدولة سوريا التى تتخذ من الارهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها وتلقيا فيها تدريبات عسكرية وشاركا فى عملياتها العدائية الغير موجهة إلى مصر على النحو المبين بالتحقيقات.

خامسا: المتهمون الثانى والخامس والسادس والسادس عشر أيضا :

اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام الوارد بالبند رابعا بأن اتفقوا مع المتهمين الثالث والرابع على ارتكابها وأمدهما المتهم الثانى بالأموال اللازمة لسفرهما إلى دولة سوريا وسهل للمتهمين الخامس والسادس والسادس عشر التحاقهما بالجماعة الإرهابية التى يقع مقرها بتلك الدولة على النحو المبين بالتحقيقات .

سادسا: المتهم التاسع أيضا :

حاز واحرز سلاحين تقليديين وذلك لاستعمالهما فى ارتكاب جرائم إرهابية بأن حاز واحرز سلاح نارى مششخن –مسدس- بدون ترخيص وذخائر مما تستعمل على ذلك السلاح بقصد استعمالهما فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات .

سابعا: المتهمون جميعا أيضا :

اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وكان للمتهم الأول شأن فى إدارته ومن المحرضين عليه على النحو المبين بالتحقيقات .

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 16 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين فى القضية وهم المتهم الأول والمتهمين من الـ13 إلى الـ16.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، فى القضية تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة