زيادة موارد صندوق تمويل المشروعات التعليمية ..اعرف التفاصيل

الإثنين، 17 أغسطس 2020 11:15 ص
 زيادة موارد صندوق تمويل المشروعات التعليمية ..اعرف التفاصيل مجلس النواب - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون تعديل قانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

 ويهدف مشروع القانون إلى دعم ومساندة الخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعى للارتقاء بمنظومة التعليم فى مصر، والتى بدأ العمل بها فعلياً، وذلك بتنظيم برامجها التى يتولى فيها الصندوق المسئولية التنفيذية لبرنامج التمويل المستدام وتنمية الموارد، وقد استهدفت التعديلات زيادة الموارد المالية للصندوق عن طريق زيادة الرسوم لكى تتواكب مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية والتى ظهرت آثارها في ارتفاع معدلات التضخم منذ عام 1989 وحتى حينه دون مغالاة مع الأخذ فى الاعتبار أحوال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

ونرصد موارد الصندوق :

 

- حصيلة رسم إضافى مقداره خمسة عشر جنيهاً على طلبات الالتحاق بمدارس مرحلتى التعليم الثانوى العام والثانوى الفنى، وكذلك عند إعادة القيد فيها .

 

- وحصيلة رسم إضافى مقداره عشرة جنيهات على طلبات التقدم لامتحانات الشهادات العامة.

 

 - ورسم إضافى آخر بذات القيمة على طلبات استخراج هذه الشهادات.

 

- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التراخيص المتعلقة بإنشاء المدارس الخاصة وتجديدها، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وتجديدها على ألا يقل الرسم عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه .

 

 - حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة، وكذا على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) على ألا يقل الرسم عن خمسين جنيهاً، ولا يجاوز مائتى جنيه.

 

- حصيلة طابع تعليم مقداره عشرة جنيهات، يلصق على جميع الاستمارات، وطلبات الحصول على الشهادات والمستخرجات التي لا تندرج فى البنود السابقة تقدم إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أو إلى مديريات التربية والتعليم وإداراتها التعليمية .

 

- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم على كل ترخيص لمنشأة صناعية، وفقاً للقانون رقم (21) لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، على ألا يقل الرسم عن خمسين جنيهاً، ولا يجاوزخمسة الاف  جنيه.

 

 - سندات بناء المدارس والمنشآت التعليمية والإنتاجية التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

- يخصص (10%) سنوياً من حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 .

 

- و10% سنوياً من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، والمدن، والقرى.

 

 - ما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية لتمويل أغراض الصندوق بالجهود الذاتية.

 

- ما تخصصه الدولة في موازنتها لأغراض الصندوق وحصيلة استثمار أموال الصندوق .

 

 - الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة وفقاً للضوابط التي يقررها.

 

- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على مصاريف المدارس الخاصة، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) على ألا يقل الرسم عن نسبة (1%) ولا يجاوز (3%) من الرسوم الدراسية. 

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة