زى النهاردة.. جنايات الجيزة تبرىء 3 أعضاء بـ"ألتراس أهلاوى" من تهمة التجمهر

الإثنين، 17 أغسطس 2020 05:07 م
زى النهاردة.. جنايات الجيزة تبرىء 3 أعضاء بـ"ألتراس أهلاوى" من تهمة التجمهر المستشار أسامة الرشيدى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زى النهاردة من سنة، يوم 17 أغسطس 2019، قضت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد، ببراءة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "ألتراس أهلاوى"، فى اتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة.

 

ووجهت للمتهمين في القضية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل، اتهامات بالتجمهر، واستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.

 

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قد قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، بينما عاقبت متهم حدث بالسجن لمدة 5 سنوات.

 

يذكر أن محكمة النقض أرست مبدًأ قانونياً جديداً فى حكم قضائى، أكدت فيه أن جريمة المشاركة فى التجمهرات المخالفة للقانون، تختلف عن جريمة الاشتراك فى المظاهرات بدون الحصول على تصريحات من الجهات المختصة، وأن لكل من الجريمتين قانون مستقل يعاقب على ارتكابها.

 

وأوضحت المحكمة فى تفسيرها للقاعدة القانونية الجديدة، أن دفاع بعض المتهمين الصادر ضدهم أحكام بالسجن لاتهامهم فى أحداث شغب، دفع أمام النقض أن حكم الإدانة شابه العوار لعدم تقديمه ما يفيد اتباع رجال الشرطة للإجراءات القانونية المنصوص عليها فى القانون رقم 107 لـسنة 2013 لفض التظاهرات، ومن ثم صحة إجراءات القبض على المتهمين.

 

وقالت المحكمة: "من المقرر أن جريمة الاشتراك فى تظاهرة هى غير جريمة التجمهر وكل منهما له قانون مستقل، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين بجريمة الاشتراك فى جريمة التجمهر المعاقب عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1914 المعدل، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعنون من تعييب للحكم بحجة خلوه من بيان مدى اتباع رجال الضبط للإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 107 لسنة 2013 فى فض التظاهرة، لتعلقه بجريمة لم تكن معروضة على المحكمة ولم تفصل فيها".

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة