"العقد شريعة المتعاقدين" جملة شهيرة يسمعها العديد من المواطنين قد تكون بشكل يومى، ويختلف الكثير في معرفتها فمنهم من يؤكد أنها عبارة عن مثل، ومنهم من يعلم أنها معلومة قانونية قديمة، والقاعدة العامة تتمثل فى أن العقد شريعة المتعاقدين فيجب على المتعاقدين تنفيذه فى جميع ما اشتمل عليه وطبقا لمضمونه ويترتب على ذلك أنه لا يجوز نقضه أو تعديله بالإرادة المنفردة، فالنقض والتعديل لا يكون إلا بإرادة الطرفين او للأسباب التى يقررها القانون.
ويقول أشرف ناجى القانوني، هذه القاعدة تفرض نفسها على القاضي أيضا حيث لا يجوز للقاضي أن ينقض شروط العقد أو أن يعدل فيه بدعوى أن النقض أو التعديل فيه تفتضيه العدالة، فالقاضي يطبق العقد كما هو طبقا لنصوصه لأنه يعتبر كالقانون فى تنظيمه لعلاقة المتعاقدين.
-الاستثناءات التى ترد على هذا الأصل:
1.ما تقتضى به نظرية الظروف الطارئة حيث يعطى القاضي أن يعدل في الالتزامات الناشئة عن العقد برد الالتزام إلى الحد المعقول.
2.للقاضي أن يعدل فى الشروط التعسفية فى عقود الإذعان، وفقاّ لقواعد القانون و العدالة.
3.حق القاضى فى تعديل الاتفاق على قدر التعويض فى الشرط الجزائى.
فى الحالات السابقة التعديل يكون بناء على نص فى القانون وهناك حالات يجيز القانون فيها ان ينفرد أحد المتعاقدين بإنهاء العقد كما فى حالة عقود الوكالة اذ يجوز للموكل انهاء العقد بما يتفق و مصلحته.
النص القانونى:
تنص المادة (147) من القانون المدنى على الآتى :ـ
1.العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.
2. إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وأن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة