المعمل الكيماوى يحدد مصير صاحب محل بحوزته مستلزمات طبية مجهولة فى القاهرة

الأحد، 16 أغسطس 2020 08:00 ص
المعمل الكيماوى يحدد مصير صاحب محل بحوزته مستلزمات طبية مجهولة فى القاهرة مستلزمات طبية مجهولة - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالبت النيابة العامة، رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة، بفحص عينة من 980 عبوة مستحضرات تجميل - 250 مستلزمات طبية – 450 كمامة فاسدة - 25 كيلو "كحول – جلسرين – فازلين") مجهولة المصدر، تم ضبطهم بحوزة صاحب محل بالقاهرة، وإعداد تقرير عنها والتأكد من صحتها على المواطنين لاستكمال التحقيقات.

 

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

 

كان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط صاحب محل مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، وحرر محضرا بالواقعة، حيث نجحت حملة تموينية، فى ضبط المدير المسئول عن محل لبيع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بدون ترخيص، لحيازته 980 عبوة مستحضرات تجميل - 250 مستلزمات طبية – 450 كمامة فاسدة - 25 كيلو "كحول – جلسرين – فازلين") مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

وحدد القانون حالات الغش فى: · ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. · نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة