كيف ينظم الدستور واللائحة الداخلية بالبرلمان آخر دور انعقاد للمجلس؟..فقيه يجيب

الجمعة، 14 أغسطس 2020 06:00 ص
كيف ينظم الدستور واللائحة الداخلية بالبرلمان آخر دور انعقاد للمجلس؟..فقيه يجيب الفقيه الدستورى صلاح فوزى
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستعد مجلس النواب خلال جلساته العامة القادمة التى تعقد يوم 16 أغسطس والتى يتوقع المراقبون أن تكون الأخيرة فى دور الانعقاد الخامس الى انهاء  مشروعات القوانين الملحة سواء  كانت اقتصادية أو اجتماعية أوسياسية، على أن يعاود الانعقاد من جديد قبل الخميس الأول من أكتوبر.

وقال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، إن ما يحكم فى ذلك هو الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب فالمادة رقم 115 من الدستور، والتى نصت على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر، وإذا لم تتم الدعوة ينعقد البرلمان وفقًا لصحيح الدستور.

وأشار الفقيه الدستورى، إلى أن المادة رقم 274 من اللائحة الداخلية للبرلمان أيضا، حددت بأن دور الانعقاد العادى السنوى بـ9 أشهر على الأقل ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، فى حين لم تحدد أى من المواد عدد أدوار الانعقاد داخل الفصل التشريعى الواحد.

وعن وجوبية انعقاد انتخابات للجان النوعية من عدمه، لفت الفقيه الدستورى، إلى أن المادة 42 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تقول إن كل لجنة فى أقرب وقت ممكن ببداية دور انعقاد عادى تنتخب بين أعضائها رئيس ووكيلين بالأغلبية المطلقة وهو ما يعنى أن دور الانعقاد الخاص بأكتوبر المقبل من الضرورى أن تجرى انتخابات للجان النوعية حتى لو كان منعقد لشهر واحد وليس 3 شهور كما هو فى الوضع الحالى .

وأوضح "فوزى" أنه فى حالة عدم انعقاده هذا يعنى أنه يحل نفسه بنفسه، مؤكدا أن الدستور حدد مدة الفصل التشريعى فى المادة 106 بأنه 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع، مشيرا إلى أن المجلس ليس له عضوية والمدة هنا هى مدة عضوية الأعضاء، على أن يجرى الانتخاب للمجلس الجديد خلال الـ 60 يوم السابقة على انتهاء مدته.

وشدد الفقيه الدستورى، أن مدة المجلس الحالى حتما تنتهى فى 9 يناير 2021، مشيرا إلى أن الفصل التشريعى ينقسم لأدوار انعقاد عادية سنوية ولم يحدد الدستور أو اللائحة عدد هذه الأدوار .

وأكد الفقيه الدستورى، أن الفقرة الثانية من المادة 274 أجابت على إمكانية أن يكون لدينا دور انعقاد منقوص والذى سيكون فى أكتوبر المقبل والتى تؤكد أنه دور الانعقاد العادى يستمر 9 أشهر على الأقل ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، مدللا على ذلك بأن دور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الحالى لم يكمل 9 شهور لأنه بدأ فى 10 يناير 2016 واستمر 7 شهور و26 يوم فقط .

ولفت "فوزى" إلى أنه مع بداية دور انعقاد فمن الوجوبى إجراء انتخابات اللجان النوعية واستئناف نظر مشروعات القوانين التى كان يناقشها، موضحا أنه من ضمن مهام دور الانعقاد المقبل حالة الطوارىء والتى انتهت فى 26 يوليو وتم تجديدها ولو كانت الظروف تتطلب إصدار قرار بتجديد حالة الطوارىء، فسيعود البرلمان فى أكتوبر ليس فقط للأدور التشريعية والرقابية التى تقع على عاتقها بل لهذه المهمة أيضا، قائلا: "المادة 154 تقول إنه إذا حدث إعلان حالة الطوارىء فى غير دور الانعقاد وجب دعوة المجلس فورا للعرض عليه".







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة