ضوابط التظلم بنتائج فرز الانتخابات وإلزام الهيئة بالفصل خلال 24 ساعة

الخميس، 13 أغسطس 2020 11:00 ص
ضوابط التظلم بنتائج فرز الانتخابات وإلزام الهيئة بالفصل خلال 24 ساعة انتخابات
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أنه مع انتهاء التصويت أمس فى ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، تبدأ عملية الفرز والحصر العددى فى اللجان الفرعية ثم يتم الحصر المجمع فى اللجنة العامة ويجوز لصاحب الصفة والمصلحة التظلم.

ونوه "الفقيه الدستورى" هنا، إلى أنه يتم التقدم بتظلمات للجنة العامة فى كل محافظة بموعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات لصالح كل مرشح.

ولفت إلى أنه بحسب تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية فتنص المادة 54 فى فقرتها الرابعة "أن تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها فى التظلمات مسبباً فى موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، وما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتى الاقتراع والفرز".

وأشار إلى أنه يتم إخطار المتظلم بقرار الهيئة لتعلن النتيجة النهائية فى الجريدة الرسمية وتنشر فى صحيفتن يوميتين يوم الأربعاء 19 أغسطس، بينما قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى يومى الخميس والجمعة الموافقين 20 و21 أغسطس لتفصل فيه خلال 10 أيام.

وتابع "وبحسب المادة 107 من الدستور فيجوز الطعن على صحة عضوية الأعضاء أمام محكمة النقض خلال 30 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية لتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وحال الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة