أكد القانون رقم 151 لسنه 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانونا.
ومنح القانون عدد من الحقوق للشخص المعني بالبيانات ونوضحها علي النحو الاتي :
1- العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها.
2- العدول عن الموافقة المسبقة علي الاحتفاظ ببياناتة أو معالجتها.
3- التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية
4- تخصيص المعالجة في نطاق محدد.
5- العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.
6- الاعتراض علي معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات.
ووفقا للمادة، فإنه باستثناء البند (5) من الفقرة السابقة، يؤدي المعنى بالبيانات مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه ويتولي المركز إصدار قرارات تحديد هذا المقابل بما لا يجاوز 20 الف.
ويأتي القانون كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانوني ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
ويكشف القانون عن صور حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة