يذكر أن مجلس الشعب يعقد دورات عادية في السنة الأولى، ويجوز دعوة المجلس إلى دورات استثنائية بقرار من رئيس المجلس أو بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو على طلب خطي من ثلث أعضاء المجلس.