زوج يطالب برد مليون و200 ألف جنيه مقدم الصداق بعد تحايل زوجته من أجل الطلاق

الإثنين، 10 أغسطس 2020 08:07 ص
زوج يطالب برد مليون و200 ألف جنيه مقدم الصداق بعد تحايل زوجته من أجل الطلاق  خلافات زوجية -أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب زوج من محكمة الأسرة بمصر الجديدة، برد مقدم الصداق الصورى البالغ مليون و200 ألف، وذلك بعد تحايل زوجته لتطليقه للضرر ورفض دعواها، لتؤكد الحيثيات أن المحكمة تيقنت من حقيقة مبلغ مقدم الصداق المدفوع من الزوج، ومحاولة الزوجة للهروب من الالتزام بالعقد الذى تعاقدا فيه على استلام مقدم الصداق، وأن المبلغ المسجل بعقد الزواج كان صوريا.

 

وأشارت الحيثيات، أن الزوج طالبها أكثر من مرة لإصلاح الشقاق بينهم، ورفضه الطلاق وإكمال حياتهم الزوجية إلا أنها رفضت، وعندما طالبها بإنهاء المسائل المتعلقة بالامور المادية بشكل ودى تعندت.

 

وتعود تفاصيل القضية إلى بداية تقدم الزوجة "ي.ع.ال" بطلب الطلاق للضرر، وبعد رفض دعواها حولت الدعوي للتطليق خلعا، وطالبت برد مقدم الصداق البالغ 10 آلاف جنتيه كما هو مسجل فى عقد الزواج، بعد زواج دام 6 سنوات، وأكدت أنها تخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب بغضها الحياة الزوجية.

 

وعرضت الزوجة تنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية مقابل الطلاق منه خُلعًا، وقدمت أصل إنذار عرض مقدم الصداق بمبلغ 10 آلاف جنيه، ومحضر إيداعه بخزينة المحكمة.

 

وخلال جلسات المحكمة دفع المدعى عليه، بصورية مقدم الصداق المثبت في وثيقة زواج المدعية من المدعي عليه، وأن حقيقة مقدم الصداق كان عبارة عن ملبغ مالى يقدر بـ مليون و200 ألف.

 

تدوالت القضية عدة جلسات تقدم فيها الزوج بالشهود والأوراق المسجل فيها الاتفاق التى اشترطته الزوجة لإتمام الزواج، والذى كشف صدق إدعاءات الزوج بين طرفي الدعوى قبل عقد القرآن .

 

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن المهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء  نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً، وهو ما خالفه المدعى بعد  أن دفع مهراً محدداً ولم يثبته بوثيقة الزواج، تفادياً لمصاريف التوثيق، وفقا للشهود والأوراق الرسمية الموثقة بينهما .







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة