كيف نظم القانون الوضع الوظيفى لعضو مجلس الشيوخ ؟

السبت، 01 أغسطس 2020 10:00 م
كيف نظم القانون الوضع الوظيفى لعضو مجلس الشيوخ ؟ مجلس الشيوخ
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
نظم القانون رقم 141 لسنه 2020 بإصدار قانون الشيوخ، مسألة احتفاظ  عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه بوظيفته إذا كان من العاملين بالدولة والترتيبات المالية . 
 

ونستعرض علي النحو الاتي كافة التفاصيل المنظمة لوظيفة عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه : 

 
1-   إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أوشركات  فى القطاع العام أوشركات  قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي  تديرها الدولة او  تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل، أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
 
2- يتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
 
3- نص القانون علي عدم  جواز أن تقرر لعضو مجلس الشيوخ اثناء  مده عضويته أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
 
4- أكد القانون علي انه لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقاً لأحكام هذه المادة مضافاً اليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (36) من القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونا، وتقضي المادة (36) بأن يتقاضى عضو مجلس الشيوخ من موازنة المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.
 
جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت أن انتخابات مجلس الشيوخ ستكون للمصريين بالخارج يومي 9، و 8 أغسطس وفى الداخل 11 و12 أغسطس.
 
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون مجلس الشيوخ برقم 141 لسنه 2020 ويشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضواً بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
 
وقسم القانون في المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة