"المعمل الكيماوى " يحدد مصير متهم بحيازة مخدرات فى الصف

السبت، 01 أغسطس 2020 12:00 ص
"المعمل الكيماوى " يحدد مصير متهم بحيازة مخدرات فى الصف مخدرات - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يفحص رجال المعمل الكيماوى فى الجيزة عينة من كمية مخدرات ضبطتها الشرطة بحوزة عاطل فى الصف، لتحديد نوعيتها والجدول المدرجة فيه؛ تمهيدًا لكتابة تقرير وافً عنها وتسليمه لجهات التحقيق؛ لاستكمال التحقيقات فى القضية.

تمكن رجال الأمن بمديرية أمن الجيزة من إلقاء القبض على عاطل لاتهامه بتصنيع مخدر الحشيش بمنطقة الصف، حيث أرشد عن متهم أخر يتحصل منه على المخدر، والمواد المستخدمة فى التصنيع، معترفا بأنه حول منزله إلى مصنع لإنتاج المخدر، مستخدما بعض الخامات التى يضيفها للحشيش، لزيادة حجم الكمية، والاتجار بها، بترويجها على عملائه.

وقال المتهم فى التحقيقات ، إنه يتواصل مع عملائه هاتفيا، حيث يترددون عليها بمحيط بمسكنه، وفى بعض الحالات يتولى توصيل المخدر لزبائنه، بعد تحديد أماكن مقابلتهم ، وتحفظ رجال المباحث على كمية من المخدر الخام، وأدوات وخامات مستخدمة فى التصنيع، وتم إحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق.

وكانت معلومات ردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة الصف، تفيد تورط عاطل فى تصنيع والاتجار بمخدر الحشيش متخذاً من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته 26 قطعة لمخدر الحشيش، وكمية من الخامات وأدوات للتصنيع، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة والأدوات لتصنيع مخدر الحشيش بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات  البيع، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق..

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة