أكرم القصاص - علا الشافعي

سيدة تشكو احتجاز طفلتها على يد طليقها ورفضه رؤيتها لها طوال 14 شهرا

الخميس، 09 يوليو 2020 03:00 ص
سيدة تشكو احتجاز طفلتها على يد طليقها ورفضه رؤيتها لها طوال 14 شهرا خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت سيدة دعوى ضم حضانة، أمام محكمة الأسرة بزنانيري، طالبت فيها تمكينها من حضانة نجلتها، وذلك بعد احتجاز مطلقها لها طوال 14 شهر، ورفضه رؤيتها لها، لتؤكد:"طليقى قام باحتجاز الصغيرة، بعد جلسة رؤية ودية، وإنكاره بعد ذلك أن الطفلة بحوزته، وبعدها واجهنى قائلا -مفيش حد هيعرف يرجعهولك-، وتركنى أعيش فى عذاب".

وأضافت ع.خ.أ، فى حديثها لـ" اليوم السابع":" ابنتى تبلغ من العمر 7 سنوات، وطليقى قام باحتجازها عقابا لى على الحصول على أحكام قضائية بالحبس ضده بسبب تخله عن دفع النفقات، حتى خلال حملى وولادتى رفض التكفل بأى نفقات، وبعد مكوث الصغيرة معى منذ 2016 تاريخ حصولى على الطلاق لم ينفق عليها، ولاحقنى فى عملى ووسط جيرانى باتهامات مخلة".

وتابعت:" أهل زوجى ساعدوه على إخفاء نجلتى، وعندما وقفوا أمام المحكمة أنكر أنها بحوزته، ليتركونى أموت من الحسرة على فراقها، بالرغم من أنه بحوزتى أحكام قضائية ضد الأب، لا أعلم مكان نجلتى، بسبب أخفاء طليقى وأهله لها، ليتسبب فى تدمير نفسيتي، بعد علمى بزواجه وإلقائها لأهله لتربيتها، رغم أننى منذ طلاقى أرفض الزواج أو السفر وقررت المكوث برفقة طفلتى لتربيتها ورعايتها".

وأضافت:" أنا حتى صوت طفلتى محرومة منه، ولا أعرف مكان تواجدها، وذلك بعد أن قام طليقى بتغير رقم هاتفه، وعندما حاولت التواصل مع أهله، رفضوا استقبالي".

يذكر أن إجراءات دعوى ضم حضانة صغير، تتبع قانون رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، عبر تقديم شهادة ميلاد الصغير، ووثيقة الزواج، إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، أو شهادة الطلاق فى حالة انتهائها أو حكم الطلاق، وما يفيد قرابة المدعى بالصغير، إذا كان من غير أبويه، ووثيقة زواج أم الصغير بأجنبى عنه.

ويوجد مواد موجودة فى قانون العقوبات المصرى ولكنها مرتبطة تماما بقانون الأحوال الشخصية وأول هذه المواد المادة 284 التى تنص على "ييعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق فى طلبه ولم يسلمه إليه، وكذلك المادة 292 التى تنص على " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظة،وكذلك أى الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظة ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة