إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بالتبين

الخميس، 09 يوليو 2020 12:57 م
إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بالتبين سرقة سيارة ـ ارشيفية
كتب ــ كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة التبين، بإحالة  عاطلين للمحاكمة امام محكمة الجنح، بتهمة سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وكانت تمكنت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط شخصين عقب قيامهما بسرقة سيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع بالتبين، وحرر محضر بالواقعة.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وهما عاطلان "وبحوزة أحدهما سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار") حال استقلالهما السيارة المشار إليها، وبالكشف الفنى عنها تبين أنها مُبلغ بسرقتها.

 

بمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترفا بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد التصرف فيها بالبيع، وحيازة السلاح النارى بقصد الدفاع ، وبإستدعاء مالك السيارة تعرف عليها وإتهمهما بالسرقة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

 

 

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة