هام الأسر.. هل تسقط عقوبة حبس الممتنع عن أداء النفقة بالتقادم؟.. المشرّع عدّل المادة 293 عقوبات لتصبح من جرائم الشكوى.. وتسقط بمضى 3 شهور.. ولا يجوز فيها الوكالة العامة.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

الأربعاء، 08 يوليو 2020 07:00 ص
هام الأسر.. هل تسقط عقوبة حبس الممتنع عن أداء النفقة بالتقادم؟.. المشرّع عدّل المادة 293 عقوبات لتصبح من جرائم الشكوى.. وتسقط بمضى 3 شهور.. ولا يجوز فيها الوكالة العامة.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

  شدد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الذى، عقوبة الزوج الممتنع عن دفع النفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، ونص القانون على أنه إذا صدر حكم يلزمه بدفع النفقة وامتنع عن ذلك وهو قادر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا تم رفع دعوى ثانية بعد الحكم الأول يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

وتضمن العقوبة أيضا تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق وذلك دون المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه المواطن، وكذلك التفويض لوزير العدل بالإتفاق مع الوزراء المختصين بإصدار قرار بتحديد الخدمات المشار إليها والقواعد والإجراءات المتعلقة بها. 

124094-124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية

 كما منح القانون حق للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا لبنك ناصر الاجتماعي التصالح مع المتهم في أي حالة تكون عليها الدعوى ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية وللنيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.

هل تسقط عقوبة حبس الممتنع عن أداء النفقة بالتقادم؟

في التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تهم ملايين الأسر وهى إشكالية حبس الممتنع عن أداء النفقة من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة هل هى من جرائم الشكوى أم لا وهل يسرى عليها التقادم كغيرها من الجرائم؟ وما هى أركان تلك الجريمة؟ وهل هناك تصالح علي الشكوي؟ وما هى المستندات المطلوبة لتقديم الشكوى؟ وخطوات تقديمها – بحسب الخبير القانونى والمحامى المتخصص فى الشأن الأسرى عادل مختار. 

48005-48005-48005-48005-48005-201707100510241024

حبس الممتنع عن أداء النفقة

في البداية - التعليق على نص المادة 293 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2020 هناك بعض الاعتبارات التى يجب أن تؤخذ فى عين الاعتبار عند التقدم بتلك الشكوى تتمثل فى التالي وفقا لـ "مختار":

1-جريمة المادة 293 عقوبات أصبحت من جرائم الشكوى، وتسري عليها مدة تقادم الشكوي وإجراءات تقديمها.

2-اقتصار نطاق النص علي الأحكام الصادرة في الدعاوي المحددة علي سبيل الحصر، وعدم اتساعه للأحكام الصادرة في الدعوي التي تصنف بأنها في حكم النفقة، فيخرج عن تطبيق النص المصروفات الدراسية ومصروفات العلاج وبدل الفرش والغطاء وأجر الخادمة.

3-أركان الجريمة وهي الامتناع عن أداء النفقة لمدة 3 شهور بعد التنبيه رغم القدرة علي اليسار.

تنويه.. ضرورة رفع دعوي حبس نفقة

ويجب أيضاَ التنويه إلي أفضلية اللجوء إلى رفع دعوي حبس نفقة، لأن إجراءات هذه الدعوي من التحري عن القدرة علي السداد وثبوت القدرة وإعلان أمر الدفع، تتحقق بها أركان الجريمة محل التعليق خاصة، وأن النص المستحدث قد نسخ القيد الوارد في المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن شرط اللجوء إلي دعوي الحبس قبل تقديم البلاغ عن جريمة المادة محل التعليق.

بينما يري بعض الفقهاء أن القيد الوارد في المادة 76 مكرر مازال قائما ولم ينسخ، واشترط سبق اللجوء إلى دعوي الحبس وثبوت امتناع الملزم بالنفقة عن أداءها، إلا أن الرأي بعدم نسخ النص المستبدل لقيد شرط اللجوء لدعوي الحبس أولا يتعارض مع طبيعة جرائم الشكوى، إذ أن الإعلان بأمر الدفع باعتباره أحد إجراءات دعوي الحبس يفتح باب تقادم الشكوى في الجريمة محل التعليق، وذلك لأنه من ناحية عملية أن مدة إجراءات التقاضي في دعوى الحبس بعد الإعلان بأمر الدفع قد تجاوز المدة المعينة لتقادم الشكوى حتي استصدار الصيغة التنفيذية لحكم الحبس باعتبارها سند الجنحة ومن ثم تسقط الشكوى بمضي المدة. 

28601-28601-28601-28601-النفقة

ونحن لنا رؤية متواضعة في التعليق علي القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 حيث تناول هذا القانون تعديل المادة 293 من قانون العقوبات، وهنا يأتى التعليق علي جريمة الامتناع عن أداء النفقة مع القدرة علي سدادها من حيث محل الجريمة - نطاق تطبيق النص - وصاحب الحق في تقديم الشكوي وتقادم الدعوي الجنائية وأركان الجريمة والتصالح عليها.

أولا: محل الجريمة ونطاق التطبيق:

حددت المادة موضوع التعليق النفقات والأجور محل تطبيق النص العقابي وعددتها علي سبيل الحصر وهي:

1-نفقة الزوجية أو أقاربه "ومنهم صغاره" أو أصهاره.

2-أجر الرضاعة.

3-أجر الحضانة.

4-أجر المسكن.

ومن ثم يخرج عن نطاق تطبيق هذا النص الامتناع عن أداء بدل الفرش والغطاء ونفقات العلاج و المصروفات الدراسية إذا أن المادة موضوع التعليق لم يذكر نصها النفقات والأجور - وما في حكمها - فإذا ما أقيمت الدعوي الجنائية ضد الزوج وكان موضوعها الامتناع عن أداء بدل فرش أو علاج أو مصروفات دراسية كان للمتهم أن "يدفع بعدم انطباق مادة الاتهام علي الواقعة".

ثانياً: صاحب الحق في تقديم البلاغ:

نصت المادة موضوع التعليق علي: "...ولا ترفع الدعوي عليه إلا بناء علي شكوي أو طلب من صاحب الشأن"، حيث أضاف النص المعدل جريمة المادة 293 عقوبات إلي جرائم الشكوى، وبالتالي لا تقبل الدعوي الجنائية إلا بشكوى من الأم أو الحاضنة التي نقل إليها مقرر النفقة بحكم قضائي أو من بنك ناصر الاجتماعي إذا كان المال موضوع النفقات المحددة علي سبيل الحصر في النص موضوع التعليق كان قد سدد من بنك ناصر الاجتماعي.

وبالتالي لا تقبل الشكوي بوكالة عامة إذ تجب فيه الوكالة الخاصة محدد فيها قيمة المال الممتنع عن سداده والمدة من تاريخ الامتناع وحتي تاريخ الشكوى مثلاً أو تاريخ لاحق علي الامتناع بوجه عام ورقم الحكم واستئنافه واسم المشكو في حقه وعنوانه، وعليه يستقيم الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة فى الحالات التالية:

أ-إذا قدمت من وكيل بوكالة عامة.

ب-أو من حاضنة زالت عنها الحضانة بحكم قضائي نهائي.

ج-أو من حاضنة لم ينقل إليها مقرر النفقة بحكم قضائي. 

66461-66461-66461-66461-66461-66461-66461-66461-66461-201704080436263626

ثالثاً: تقادم الدعوي الجنائية:

لما كان النص موضوع التعليق قد أضاف جريمة نص المادة 293 عقوبات إلي جرائم الشكوي فهي تقادم بمضي 3 أشهر، وهنا يثور التساؤل من أي وقت تحسب مدة التقادم؟ حيث نصت المادة محل التعليق علي: "..وأمانة عن الدفع مع قدرته عليه لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع..."، إذن تحتسب مدة التقادم من تاريخ فوات مهلة 3 أشهر من تاريخ التنبيه علي الملزم بالنفقة بالدفع إذ تحتسب مدة مسقطة لإقامة الدعوى الجنائية قدرها 3 أشهر من تاريخ انقضاء مهلة الـ 3 أشهر المضروبة لسداد النفقة، وبوجه عام نستطيع القول بتقادم الدعوي الجنائية عن جريمة المادة 293 عقوبات بفوات مدة 6 أشهر من تاريخ التنبيه علي المحكوم عليه بالنفقة بالسداد.

رابعاً: أركان الجريمة:

1-صدور حكم قضائي واجب النفاذ في قضايا النفقات والأجور المحددة علي سبيل الحصر بالنص العقابي.

فقد سبق تحديد نطاق تطبيق النص موضوع التعليق من حيث تحديد أحكام النفقات والأجور علي سبيل الحصر فيخرج عن نطاق تطبيق النص ما عداها من أحكام، وحيث أن قانون الأسرة قد نص علي شمول جميع أحكام النفقات وما في حكمها بالنفاذ المعجل، إذن فإن الأحكام الصادرة في الدعاوي المنصوص عليها بالمادة موضوع التعليق واجبة النفاذ، وبالتالي يجوز "تقديم الشكوى بحكم أول درجة" دون اشتراط استئنافه.

2-الامتناع عن الدفع مع القدرة لمدة 3 أشهر بعد التنبيه بالدفع.

فقد اشترط النص محل التعليق امتناع المحكوم عليه عن دفع النفقة - مع قدرته - علي الدفع لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، فهذا الركن يتكون من ثلاث عناصر.

الأول:

التنبيه بورقة من أوراق المحاضرين - إنذار أو إعلان - علي المحكوم عليه بالنفقة بالدفع.

الثاني:

ثبوت قدرة المحكوم عليه علي دفع النفقة.

الثالث:

فوات مدة 3 أشهر من تاريخ التنبيه بالدفع وامتناع المحكوم عليه عن الدفع. 

45532-45532-45532-201901101130113011

ويلاحظ علي هذا الركن خطورة العنصر الثاني منه، إذ أنه ما هو معيار إثبات قدرة المحكوم عليه بالنفقة علي سدادها، إذ أن الشاكية ملزمة أمام القاضي الجنائي بإثبات قدرة المشكو في حقه علي سداد النفقة فما هي وسيلة ذلك؟، يُجيب "مختار" - خطورة هذا التساؤل تكمن في انهيار ركن من أركان الجريمة يؤدي إلي القضاء ببراءة المتهم، ونري أن الحل في إثبات القدرة علي السداد هو:

أن تلجأ الحاضنة قبل تقديم الشكوي إلي إقامة دعوي حبس متجمد النفقة أو الأجور المحكوم بها أولا، حيث أنه من إجراءات هذه الدعوي تصدي محكمة الأسرة، لمسألة قدرة المحكوم عليه بالنفقة علي سدادها من عدمه ويكون ذلك إما بالارتكان إلي تعليمات التفتيش القضائي الحديثة في افتراض ثبوت قدرة المحكوم عليه بالنفقة علي سدادها أو طلب تحريات شيخ الحارة عن هذه القدرة.

ويقوم قاضي الأسرة

1-بإثبات القدرة علي الدفع بمحضر الجلسة.

2-يكلف المدعية بإعلان المدعي عليه بأمر الدفع.

وبالتالي تتكفل دعوي الحبس بتحقيق هذا الركن بعناصره الثلاث، إذ تثبت الشاكية قدرة المشكو في حقه علي سداد النفقة بحكم قضائي نهائي، إذ أن أحكام دعاوى الحبس نهائية لا استئناف فيها، وتقوم بإعلانه بأمر الدفع وهو ما يتحقق معه التنبيه علي المحكوم عليه بالنفقة بالدفع ثم تمهله مدة 3 أشهر السداد، وإذا قام الملزم بدفع النفقة بالسداد من خلال دعوي الحبس فنعمة بها، وإلا تلجأ في "خلال 6 أشهر" - وهي 3 شهور مهلة سداد و3 شهور مدة التقادم من انقضاء مهلة السداد -من تاريخ الإعلان بأمر الدفع إلي تقديم شكوى بارتكاب جريمة المادة 293 عقوبات.

التصالح علي الشكوى وإبطال أثر الصلح

أجاز النص محل التعليق التصالح مع المشكو في حقه في أي مرحلة كانت عليها الدعوي الجنائية، وبالتالي يجوز التصالح فيها بعد صدور حكم نهائي أمام المحامي العام، وأبطل النص محل التعليق تصالح الحاضنة الصادر لصالحها حكم النفقة إذا ثبت أنها قد تقاضت من بنك ناصر الاجتماعي دين النفقة موضوع الاتهام، إذ أن الأموال محل الجريمة لا يجوز التصالح عليها إلا من بنك ناصر في هذه الحالة، ويخيب أثر صلح الحاضنة إذا ثبت تقاضيها النفقة من البنك عن ذات مدة الامتناع المشكو بها. 

128000-128000-128000-128000-المشاكل-الزوجية

المستندات المطلوبة لتقديم الشكوى.

1-حكم قضائي أول درجة - لشموله بالنفاذ المعجل - أو نهائي صادر في الدعاوي المحددة علي سبيل الحصر في النص موضوع التعليق.

2-حكم في دعوي حبس نفقة ثابت به قدرة المحكوم عليه بالنفقة علي سدادها وثابت به قيام الشاكية بإعلان أمر الدفع وقد فات علي الإعلان مدة 3 شهور - مهلة الدفع - مع مراعاة مدة تقادم الشكوى التي تحتسب من تاريخ انقضاء مهلة الدفع.

أو...

تقديم صورة رسمية من محضر الجلسة في دعوي الحبس الثابت بها أمر قاضي الأسرة، بثبوت القدرة على دفع النفقة، وكذلك صورة إعلان أمر الدفع وذلك في حالة اقتراب المدة المسقطة لتقديم الشكوى بوجه عام 6 شهور من تاريخ الإعلان بأمر الدفع.

3-في حالة عدم اللجوء لدعوي الحبس نتبع التالى:

أ-تقديم إنذار للمحكوم عليه بالنفقة يتضمن التنبيه بسداد النفقة موضح به قيمتها ومدتها ومهلة 3 أشهر للسداد.

ب-يجب أن يلجأ وكيل الشاكية إلي كافة طرق الإثبات ليثبت قدرة المتهم على السداد.

نص التعديل

يشار إلى أن جاء نص التعديل جاء كالآتى: يستبدل بنص المادة 293 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه  مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى  او طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها، وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين. 

58380967_2198268166918887_6886487696970088448_o
 
المحامى عادل مختار

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة