صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 142 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1980في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
وينص مشروع القانون على الآتى:
المادة الأولى
يستبدل بنصى المادتين 26و25 من القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية النصان الآتيان:
المادة ۲۵
"يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المواد " 2و4و5و6و9و10و11" من هذا القانون او ايا من قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذا لاحكام هذه المواد
وفى حالة العود خلال مدة سنة تضاعف قيمة الغرامة فى حينها
مادة "26"
أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أي من أحكام المواد" 12و13و18و19و20و21و23و24" او ايا من قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذا لاحكام هذه المواد
واذا كان المرض من القسم الاول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود، تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في البندين السابقين في حديها، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة.
المادة الثانية
تضاف الى القانون رقم 137لسنة 1958 المشار اليه مواد وفقرة جديدة بارقام " 20مكرر و23/فقرة ثانية و26/مكررا 1"نصوصها الاتية :
المادة ۲۰ مکررا،
، يجوز لوزير الصحة لمنع انتشار امراض القسم الاول أن يلزم الأفراد او الفئات التى يحددها باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يتضمن القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية.
المادة ۲۳/ الفقرة الثانية،
يضع وزير الصحة أن يضع بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية الواجب اتباعها فى شان التعامل مع جثامين الموتى بسبب الاصابة بالامراض المنصوص عليها فى هذا القانون على ان تشمل تلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام الشعائر والطقوس الدينية المختلفة المتبعة لدفن الموتى وكذا نوع الكفن الواجب استخدامه ومواد التطهير والتعقيم التى توضع مع الجثمان وقواعد نقله ودفنه تحت اشراف السلطات الصحية المختصة وموعد اتمام عملية الدفن.
مادة "26/مكررا1"
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من اعاق او عطل او منع دفن الميت او ايا من الشعائر والطقوس الدينية المتبعة للدفن او خالف القواعد والاجراءات التى يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة 23 من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة فى حال العود او اذا اقترن اى من الافعال الواردة فى الفقرة السابقة باستخدام العنف او القوة او التهديد باستخدامهما.
مادة 26 مكررا/1"
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه كل من خالف قرار وزير الصحة الصادر وفقا لحكم المادة 20 مكررا من هذا القانون.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة