تعديلات قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقيمة التعويض × 8 معلومات

الأربعاء، 08 يوليو 2020 06:00 ص
تعديلات قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقيمة التعويض × 8 معلومات مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
ينشر "اليوم السابع" أهم التعديلات التي أقرها مجلس النواب بقانون نزع الملكية للمنفعة العامة، بعد موافقته علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، في مجموعه، خلال الجلسة العامة للبرلمان الإثنين.
 
  وجاءت أهم التعديلات بقانون نزع الملكية للمنفعة العامة، كالتالي:
 
 
 1- يكون تقرير المنفعة العامة  بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقا به:
 
  (أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئى والذى يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية والمشار إليه بنص المادة 6 من هذا القانون، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة.
 
 
(ب) رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع والعقارات اللازمة له.
 
 
2- يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والرى، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أى منهم عن المستوى الأول "أ" ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.
 
3 - يقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافا إليه نسبة 20%  من قيمة التقدير.
 
4 - تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار فى حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
 
 5 - في حالة تأخر الجهة نازعة الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في هذا الموعد تسدد هذه الجهة تعويضا إضافيا عن مدة التعويض بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي، ويصبح هذا التعويض حقا لأصحاب الشأن.
 
 6 - يؤول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويض المشار إليه بهذا القانون  إلى الجهة طالبة نزع الملكية.
 
7.- يجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله نقدا أو عينا.
 
 8 - إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة