المالية والنيابة الإدارية وقضايا الدولة يتوافقون على "إجراءات الضريبة" الموحد

الإثنين، 06 يوليو 2020 01:52 م
المالية والنيابة الإدارية وقضايا الدولة يتوافقون على "إجراءات الضريبة" الموحد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توصلت اللجنة المصغرة المُشكلة من ممثلى وزارة المالية وهيئة النيابة الإدارية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على صيغة توافقية حول نص المادة (24) من مشروع قانون الإجراءات الضريبة الموحد، والتى كانت قد شهدت جدلا واسعا باجتماع لجنة الخطة والموازنة، أمس، حيث اعترض ممثلو النيابة الإدارية على النص الوارد من الحكومة وأكدوا يمثل قيدا على اختصاص النيابة الإدارية بأن جعل التحقيق مع موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية بناءً على طلب كتابى من وزير المالية، ما اعتبرته هيئة النيابة الإدارية مخالفا لنص المادة 197 من الدستور.
 
ونجحت اللجنة المصغرة فى التوصل إلى نص توافقى ليُصبح "مع مراعاة قانون النيابة الإدارية تجرى النيابة الإدارية التحقيق فى الشكاوى المقدمة ضد موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو أعضاء لجان الطعن من موظفى المصلحة بخصوص عملهم الفنى بعد فحص تجريه المصلحة أو وزارة المالية بناءً على طلب النيابة الإدارية، ويكون لتقرير الفحص المشار إليه اعتبارا فى نتيجة التصرف فى تلك الشكاوى".
 
كما توافقت أيضا هيئة قضايا الدولة ووزارة المالية حول نص المادة (23) المتعلق بهيئة قضايا الدولة، ومنح النص الجديد هيئة قضايا الدولة اختصاصها فى نظر الدعاوى التى تُرفع من الممول أو المكلف أو عليه يعاونها فى ذلك مندوب المصلحة، ومنحت المادة هيئة قضايا الدولة الحق فى استدعاء أحد الموظفين المختصين بالمصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام الحكمة، وللمصلحة تكليف من تراه من الموظفين ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام النيابة العامة.
 
وكانت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى قد شكلت لجان مصغرة حضرها ممثلو الأطراف المختلفة للاتفاق حول صيغ توافقية، وذلك بحضور المستشار الدكتور أحمد محمد الغنام، مساعد وزير العدل لفض المنازعات، مستشار لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ومثل وزارة المالية فيها الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة