شروط الترشح لعضوية "مجلس النواب".. أبرزها ألا يقل السن عن 25 عاما

الأحد، 05 يوليو 2020 03:00 ص
شروط الترشح لعضوية "مجلس النواب".. أبرزها ألا يقل السن عن 25 عاما مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنه 2014، والمٌعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، ومن بينها  ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية.
 
ويُشار إلي أن القانون عرف "الشاب"، بأنه من بلغ سنه 35 سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ 35 سنه في التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذا السن طوال مدة عضويته.
 
وحسب القانون رقم 140 لسنه 2020، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويُشكل مجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بدلأً من 540 بالقانون القائم، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %َ.
 

وفي هذا الصدد، نستعرض تفصيلا شروط الترشح لعضوية مجلس النواب في ضوء المادة (8) من القانون علي النحو الأتي :

 
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب :
 
1-   أن يكون مصرياً متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
 
2-   أن يكون مُدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.
 
3-   ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنه ميلادية.
 
4-   أن يكون حاصلاً علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي علي الأقل.
 
5-   أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا.
 
6-   ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً، وذلك في الحالتين الآتيتين:
 
أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
 
ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة