أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على إجراءات استرداد الكفالة وفقا للقانون

السبت، 04 يوليو 2020 04:02 ص
تعرف على إجراءات استرداد الكفالة وفقا للقانون محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعد تساءل الكثير من المواطنين، عن إجراءات استرداد الكفالة، "اليوم السابع" يوضح أهم الشروط طبقاً للقانون، كالتالى:..
                              
1-لابد وأن تكون القضية قد تم انتهائها بالتصالح أو البراءة.
 
2- كتابة طلب إلى السيد الأستاذ، رئيس النيابة لاسترداد الكفالة.
 
3- استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات، بما تم في القضية ومذكور بها قيمة الكفالة وسدادها بالقسيمة.
 
4- إرفاق أصل إيصال الكفالة.
 
5- إرسال الطلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس القلم الجنائي لإيداع مذكرة بالكفالة.
 
6- بعد مرور أكثر من شهرين وبناءاً على تعليمات النيابة يأمر بصرف الكفالة ولكن يخصم منها نسبة ۱۰% رسوم محاكم.
 
7- عمل توكيل خاص يبيح صرف الكفالة للمحامي مذكور به رقم القضية المراد صرف الكفالة فيها.
 

الصعوبات الناتجة من استرداد الكفالة: -

  •  فقد أصل إيصال الكفالة.
  • إذا عادلت الكفالة مبلغ 1000 جنيه أو زادت عليه سوف يتم إرسال فاكس للاستعلام من الضرائب العامة وهذا الأمر يفقد الكثير من الوقت والمجهود.
  •  يخصم من المبلغ ۱۰ % من قيمة الكفالة.

لا يستحق صرف الكفالة فى الحالات الأتية:-

  • عدم التزام المتهم بحضور الجلسات.
  • التصالح أمام المحامى العام.
  • مرور ۳ سنوات على تاريخ الحكم أو القرار الصادر لصالح المتهم.
  • إيقاف تنفيذ العقوبة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة