20 سؤالا حول واجبات وحقوق أعضاء مجلس الشيوخ فى القانون.. كيف يمنع القانون تضارب المصالح وما مصير ما يمتكله العضو من شركات وأسهم؟.. وكيف يتعامل مع الدولة فى البيع والشراء؟.. وهل يجوز له الاستمرار فى وظيفته؟

السبت، 04 يوليو 2020 04:00 ص
20 سؤالا حول واجبات وحقوق أعضاء مجلس الشيوخ فى القانون.. كيف يمنع القانون تضارب المصالح وما مصير ما يمتكله العضو من شركات وأسهم؟.. وكيف يتعامل مع الدولة فى البيع والشراء؟.. وهل يجوز له الاستمرار فى وظيفته؟ 20 سؤالا حول واجبات وحقوق أعضاء مجلس الشيوخ
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دخل قانون مجلس الشيوخ حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عليه ونشره بالجريدة الرسمية وبدات عجلة الاستعداد للانتخابات تدور  حتى يصبح لدينا مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو.
 
ونظم القانون فى الباب الثالث  الاحكام الخاصة بالحقوق والواجبات  فمنح العضوحصانة برلمانية  تحول دون اتخاذ اى اجراء من اجراءات الضبط القضائى ضده الا بعد اخذ اذن المجلس وكذلك حصانة  ادارية  تمنع ان يخضع النائب لاى عقاب او جزاء ادارى فى وظيفته الا بعد اذن المجلس
 
و  كفل القانون للعضو الاحتفاظ بوظيفته مع التفرغ لعضوية المجلس وان يحصل على راتبه وبدلاته من تلك الوظيفة وحدد مكافأة العضو بخمسة آلاف جنيه شهريا بحيث لايزيد ما يتقاضاه شهريا عن أربعة أمثال المكافاءة.
ووضع مواد تمنع تضارب المصالح منها   فصل ملكيته لما يمكتلكه من اسهم في شركات عن الإدارة خلال 60يوما من اكتسابه العضوية وان يكون الفصل  بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة ومنع تعامله مع الدوله بأن يشتري شيئا أو يستاجر أو يبيع واذا أراد أن يحصل على قروض فتكون بشروط السوق وان يقدم إقرار ذم مالية عند شغل المجلس أو تركها  وفي نهاية كل عام  فمنع علىه أن يشتري أسهم أو حصص في شركات   بعد نجاحه
 
وحظر على النائب الجمع بين عضويته وعضوية النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية وعدد من الوظائف
 
ومن خلال هذا التقرير نتعرف على كل هذه الاحكام فى اسئلة واجابات
 
س1:   ما هى حدود حصانة النائب؟
 
ج: لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
 
 
وفى جميع الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.
 
س2: ماذا يحدث للوظيفة التى يشغلها النائب بعد نجاحه؟
 
ج:إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أوشركات  فى القطاع العام أوشركات  قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي  تديرها الدولة او  تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
 
ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
 
 
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
 
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقاً لأحكام هذه المادة مضافاً اليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانوناً.
 
س 3: ما هو موقفه من الترقيه فى وظيفته؟
 
ج :لا يخضع عضو مجلس الشيوخ فى الحالة المنصوص عليها فى المادة (33) من هذا القانون لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله.
 
 
وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية.
 
س4:  هل يتمتع النائب بحصانة فى وظيفته؟
 
 
ج :لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.
 
س5: موقف النائب من وظيفته بعد انتهاء العضوية؟ 
 
ج:يعود عضو مجلس الشيوخ بمجرد انتهاء عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية، أو التى يكون قد رُقى إليها، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها.
 
س 6:ما مقدار مكافأة عضو الشيوخ؟
 
ج :يتقاضى عضو مجلس الشيوخ من موازنة المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.
 
 
س:7ما هى مقدار مكافأة رئيس الشيوخ؟
 
ج :يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
 
س8:  عضو الشيوخ بيسافر ازاى ؟
 
ج :يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو.
 
وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التى يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسؤولياتهم.
 
س9:   هل مسموح لنائب الشيوخ التعامل مع الدولة ؟
 
ج :لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئاً من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.
 
ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام.
 
ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
 
س10: كيف نمنع تضارب المصالح   لنائب الشيوخ؟  
 
ج :على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي سهم أو حصص في هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من اكتسابه العضوية، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون.
 
 
س11:كيف يكون فصل ملكية النائب للاسهم  عن ادارتها؟ 
 
ج :يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس الشيوخ بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو شركاته في النشاط التجاري، ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل، وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك.
 
وعلى عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير وفقاً لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريراً سنوياً عن نتائج أعمال تلك الإدارة.
 
س12: ينفع يشترى عضو الشيوخ اسهم ؟
 
 ج:لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الأتيتين:
 
(أ) المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
 
(ب) الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المنصوص عليه في المادة (44) من هذا القانون.
 
في جميع الأحوال، يكون تعامل عضو مجلس الشيوخ وتصرفاته، في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.
 
ويكون السعر كذلك، متى كان وفقاً للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل في تقديره صفة عضو مجلس الشيوخ سواء أكان بائعاً أم مشترياً، أو بأية صفة أخرى، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.
 
فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق، تعين على عضو مجلس الشيوخ أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيراً مالياً مستقلاً لتحديد السعر العادل، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.
 
 
س13:هل يجوز للعضو الاقتراض ؟
 
ج : لا يجوز للعضو أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.
 
 
ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها العضو مع جهة مانحة للائتمان.
 
 
س14: ما هو المطلوب من العضو الذى يمارس نشاط مهنى؟
 
 
ج:على عضو مجلس الشيوخ الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.
 
 
س15 ماذا يحدث لو تم تعيين عضو الشيوخ  فى الحكومة؟
 
ج :لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
 
 
وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب أخر مما ذكر، يعتبر متنازلاً عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
 
 
س16:هل يعين عضو الشيوخ فى اى جهة  خلال فترة عضويته؟ 
 
ج :لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أوشركات  قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.
 
 
س17: ماذا لو خالف النائب تلك الواجبات؟ 
 
ج:تعد مخالفة عضو مجلس الشيوخ لأي من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل إخلالاً بواجبات العضوية.
 
 
س18:هل  الحكومة مسئولة امام الشيوخ ؟
 
 
ج:رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
 
س 19:من يضع لائحة المجلس ؟
 
ج:يضع مجلس الشيوخ لائحة داخلية تنظم العمل فيه وفى لجانه المختلفة، وتنظم كيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام بداخله، وتصدر بقانون.
 
ويضع مجلس الشيوخ بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، ويسرى عليهم فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة، الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.
 
وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها فى الفقرة السابقة، تسرى أحكام لائحة العاملين بمجلس النواب على العاملين بمجلس الشيوخ، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب مجلس الشيوخ أو رئيسه.
 
ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
 
ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى.
 
س20: ماذا لو تم حل مجلس الشيوخ؟
 
ج:يتولى رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.
 
ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسيهما
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة