الشطب مصير مخالفة الدعاية الانتخابية.. اعرف ضوابط تنظيمها بالقانون

الجمعة، 31 يوليو 2020 10:15 ص
الشطب مصير مخالفة الدعاية الانتخابية.. اعرف ضوابط تنظيمها بالقانون صورة ارشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، ضوابط مخالفة محظورات الدعاية الانتخابية التى تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات والمنصوصة بالقانون ذاته، وجزاء ذلك والتى قد تصل إلى حد شطب المرشح.

ووفقا للقانون فهناك محظورات على المترشح ألا يقوم بها خلال الدعاية الانتخابية من ضمنها تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، بالإضافة إلى استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، واستخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ونرصد فى ذلك ما نصت عليه المادة 52 و53 بالقانون بشأن كيفية جزاء من خالف ضوابط الدعاية إذا ثبت للهيئة الوطنية أن مرشحًا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة.

- فعلى رئيس الهيئة التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المرشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة.

- على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المرشح للمخالفة.

- ويخطر قلم كتاب المحكمة المرشح أو وكيله لدى اللجنة العليا بالطلب،وذلك خلال 24ساعة من تاريخ إيداع الطلب.

- وللمرشح حق الإطلاع على الطلب ويُودع ما يشاء من دفاع خلال 24 ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره.

- ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.

- ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة.

- ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة، متي كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب

- وتصدر حكمها، في موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المرشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة.

- وإذا صدر حكم بشطب اسم المرشح قبل بدء عملية الاقتراع، تستكمل بعد استبعاده.

- أما إذا بدأت عملية الاقتراع،قبل الفصل فتستمر إجراءات الاقتراع.

- وتوقف الهيئة إعلان نتيجة الانتخاب التي يشارك فيها المرشح المطلوب شطب اسمه.

- وإذا كان حاصلاً على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع آخرين؛ فإن قضي بشطب اسمه تُعاد الانتخابات بين باقي المرشحين بعد استبعاد اسمه من بطاقة الانتخاب.

- ومع ذلك إذا كان هذا المرشح قد حصل على نسبة من الأصوات الصحيحة، ولا تسمح بإعلان فوزه أو بإعادة انتخابه ولكن رأت الهيئة أن ما حصل عليه من أصوات يؤثر في توزيع الأصوات على باقي المرشحين فيما لو استبعد اسم هذا المرشح، أوقفت إعلان النتيجة وعرضت الأمر على المحكمة الادارية العليا.

- وذلك بموجب طلب مشفوع بالمستندات، ويخطر قلم كتاب المحكمة المرشحين ذوي الشأن بصورة الطلب بموجب خطاب مسجل مع علم الوصول خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب

- ويحق لهم وإن تعددوا الإطلاع على الأوراق خلال 23 ساعة التالية لمدة الإخطار.

- ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.

- إن رأت المحكمة أن نسبة الأصوات التي حصل عليها تؤثر في النتيجة النهائية للانتخابات بالدائرة بأي وجه من الوجوه، أمرت بإعادة الانتخاب بين باقي المرشحين بعد استبعاد اسم هذا المرشح.

- وإن رأت أن هذه النسبة ليس من شأنها التأثير في النتيجة النهائية، أمرت بإعلان النتيجة النهائية للانتخاب.

- ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة، متي كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب.

- وفى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان

- وتنشر الهيئة ملخص هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين قوميتين يوميتين واسعتى الانتشار.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة