هل ينتهى عقد العمل حال وفاة العامل أو صاحب المنشأة ؟

الخميس، 30 يوليو 2020 01:00 ص
هل ينتهى عقد العمل حال وفاة العامل أو صاحب المنشأة ؟ مجلس النواب- ارشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى انتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته، ووافقت عليه نهائيا، موقف العامل فى القطاع الخاص من الاستمرار فى العمل من عدمه، فى حالة إصابته بالعجز الكلى أو الجزئى، وحقوق أسرة العامل فى حالة وفاته، وذلك كالتالى:

 

1 ـ ينتهى عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقًا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهى عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذى ينقطع بوفاته.

 

2 ـ إذا توفى العامل وهو فى الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أى شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه.

 

3 ـ تُصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذى توفى فيه، والشهرين التاليين له وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقًا لقواعد قانون التأمين الاجتماعى.

 

4 ـ يلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التى استقدم العامل منها، أو الجهة التى تطلب أسرته نقله إليها.

 

5 ـ مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى، ينتهى عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا، أيا كان سبب هذا العجز.

 

6 ـ إذا كان عجز العامل عجزًا جزئيًا، فلا تنتهى علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض.

 

7 ـ إذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناءً على طلب العامل، أن ينقله إلى ذلك العمل.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة