سيدة تطالب زوجها بنفقة 20 ألف جنيه شهريا بعد 30 يوما من الزواج

الخميس، 30 يوليو 2020 06:00 ص
سيدة تطالب زوجها بنفقة 20 ألف جنيه شهريا بعد 30 يوما من الزواج محكمة الأسرة وخلافات زوجية ـ أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بإلزامه بسداد 20 ألف جنيه شهريا، وذلك بعد اكتشافها زواجه من أخرى وعدم مصارحتها قبل عقد القران، لتؤكد:" أمتنع زوجى عن سداد نفقاتى، وتركنى بعد شهر من الزواج بسبب اعتراضى على غشه وتدليسه، وطردنى من مسكن الزوجية، وواصل ملاحقتى وتعنيفى، ليجبرنى عن التنازل عن مستحقاتي".

تفاصيل القضية، تعود إلى تقدم الزوجة س.م.ك أمام محكمة الأسرة، وطلب تطليقها للضرر من زوجها "ع.م.ك"، لاستحالة العشرة بينهما، وتعرضها للعنف بعد شهر واحد من الزواج، وقيام زوجها برفض الإنفاق عليها رغم يسار حالته المادية.

وأكدت الزوجة، امتناع زوجها عن دفع مبالغ النفقة، أو الطلاق بالمعروف ومنحها حقوقها، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة بمنزل أهلها، وتحريرها بلاغات بالوقائع.

وأضافت:" هجرنى وتركنى معلقة، لأعيش حياة زوجية تعيسة، تحملت فيها العنف والإهانة، فكان أثناء الشهر الذى قضيته معه، يحل ضيف فى البيت، ليقضى طوال اليوم بالعمل أو مع زوجته الأخرى أو برفقة أصدقائه على المقاهى والأماكن المشبوهة، لأتحمل المسؤولية وأصمت على إهانته لأضمن نفقاتى ومسكن وملبس ومأكل ملائم، وعندما يئست من انصلاح حاله طلبت الطلاق، وعندها جن جنونه وهدد بأنه سيتركنى على ذمته حتى أموت ".

وتضيف: طردنى للشارع مستعين بالبلطجية، وعندما طالبت بحقوقى رفض منحى إياها وهدد بإيذائى، إذا لم أتنازل بشكل كتابى عن النفقة ومنقولاتى ومصوغاتى الذهبية.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعى، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة