أكرم القصاص - علا الشافعي

الدولة تدعم الأطقم الطبية.. إنشاء صندوق للتعويض عن مخاطر المهن الطبية بالوفاة أو الإصابة بعجز كلى أو جزئى.. يقدم الرعاية الاجتماعية لأسرهم.. وإعفاء التعويضات وأموال الصندوق من الضرائب والرسوم

الجمعة، 03 يوليو 2020 01:00 ص
الدولة تدعم الأطقم الطبية.. إنشاء صندوق للتعويض عن مخاطر المهن الطبية بالوفاة أو الإصابة بعجز كلى أو جزئى.. يقدم الرعاية الاجتماعية لأسرهم.. وإعفاء التعويضات وأموال الصندوق من الضرائب والرسوم لجنة الصحة بالبرلمان و نقابة الاطباء
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، علي إنشاء صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والذي وافقت عليه لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، تمهيدا لعرضه علي الجلسة العامة الأيام القادمة، وذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بدعم الأطقم الطبية، واعترافا بدورهم وأهمية رسالتهم.

مشروع القانون نص علي أن تكون للصندوق الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، ويضم الصندوق في عضويته كلا من (أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصح يين، العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 79 لسنة ۱۹۷۲ المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي وأخصائيي التمريض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة ۱۹۷۳ المشار إليه، أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 المشار إليه، أطباء الامتياز بكليات الطب). ويجوز إضافة فئات أخرى من العاملين بالقطاع الصحي بقرار من مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يحدد مجلس إدارة الصندوق الاشتراكات المقررة عن كل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمة باقي أعضاء الصندوق وفقا للقواعد التي ينظمها النظام الأساسي للصندوق .

ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، وذلك نتيجة مزاولة المهنة على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق، وتقديم الرعاية الاجتماعية لأسر أعضائه، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وذلك كله وفقا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتواري معتمد .

ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الصندوق، على أن يتضمن على الأخص الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العضوية وصرف التعويضات المستحقة للأعضاء والمزايا وأوجه الرعاية الاجتماعية التي يجوز تقديمها .

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي قانون آخر أو يتقرر بحكم قضائي نهائي، يصدر مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه مرة واحدة للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة المتوفي نتيجة مزاولة المهنة، فإذا نشأ خلال سنة من وقوع الإصابة بعجز جزئي، عجز كلي، أو نشأ عن أي منهما وفاة، وجب على الصندوق بحسب الأحوال أن يؤدي إلى المصاب أولأسرة المتوفي مبلغ التعويض المقرر وفق تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، وذلك نتيجة مزاولة المهنة أحكام هذا القانون .

ويكون إثبات نوع العجز ونسبته جزئيا أو كليا بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة . ويتم توزيع وصرف قيمة هذا التعويض على المستحقين له طبقا لنصيب كل منهم وفقا الأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱۹ ، ووفقا للإجراءات التي يحددها النظام الأساسي للصندوق، ويعفى التعويض المستحق وفقا لهذه المادة من جميع انواع الضرائب والرسوم . ويكون للصندوق مجلس إدارة، برئاسة وزير الصحة والسكان ، وعضوية كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير المالية، وزير التضامن الاجتماعي، أحد نواب رئيس مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس، ممثل عن اتحاد نقابات المهن الطبية يرشحه رئيس مجلس الاتحاد، ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يرشحه رئيس الهيئة، أربعة أعضاء من ذوي الخبرة في أعمال الصندوق ، على أن يكون من بينهم عضومن القطاع الطبي الخاص .

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة والسكان .

ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام ، وله أن يفوض هذه اللجان في بعض في اختصاصه، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء، وفي صلاته بالغير، ويحل وزير التعليم العالي والبحث العلمي محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه أو وجود مانع لديه. وينعقد مجلس الإدارة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، بناء على دعوة من رئيسه، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته باغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

ويكون للصندوق مدير تنفيذي ، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية واختصاصاته قرار من وزير الصحة والسكان ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويتولى تصريف أمور الصندوق وتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات .

ويرفع مجلس إدارة الصندوق تقرير نصف سنوي للعرض على رئيس مجلس الوزراء يستعرض فيه جميع أعمال الصندوق وإنجازاته ، ويبين فيه خطة عمل الصندوق وما يتحقق منها . وتتكون موارد الصندوق مما يأتي: نسبة 5 % من بدل مخاطر العدوى المقرر لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليهم في البنود ۱ ، ۲، ٣، ٤ ) من المادة ( 6 ) من هذا القانون، نسبة ٥ ٪ من المكافأة المقرة لأطباء الامتياز، نسبة ٥ % من رسوم تراخيص إنشاء العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية، نسبة 5 % من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية، عائد استثمار أموال الصندوق، أية تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتفق وأغراض الصندوق، الاشتراكات المقررة عن الفئات الأخرى التي تضم لعضوية الصندوق .

وتعد أموال الصندوق أموالا عامة ، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا الأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري . ويكون للصندوق موازنة مستقل ، تعد وفقا للقواعد المقررة للموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ، وتخضع موازنة الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .

كما يكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، وله أن يفتح حسابا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية ، ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى ، ويتم الصرف من الحساب وفقا لقواعد اللائحة المالية للصندوق .

ويستحق الصندوق عائدا سنويا عن متوسط أمواله بحساب الخزانة الموحد خلال العام المالي يساوي متوسط العائد على أذون الخزانة المصدرة في ذات العام ، ولا يكون الصرف من أمواله إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق .

وتعفي أموال الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم ، وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقا للنسب المحددة قانونا ۔










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة