مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية تقود المرشحين لـ"الشطب".. فقيه دستورى يوضح حالات تستوجب الشطب من قوائم المرشحين لانتخابات الشيوخ.. ويكشف سيناريوهات التعامل مع المخالفات بعد الاقتراع.. ومتى يتم إعادة الانتخابات؟

الأربعاء، 29 يوليو 2020 01:00 م
مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية تقود المرشحين لـ"الشطب".. فقيه دستورى يوضح حالات تستوجب الشطب من قوائم المرشحين لانتخابات الشيوخ.. ويكشف سيناريوهات التعامل مع المخالفات بعد الاقتراع.. ومتى يتم إعادة الانتخابات؟ مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 

انطلقت جولة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ، وتستمر حتى الساعة 12 ظهر يوم 8 أغسطس 2020، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد من الضوابط والمحظورات لكل المرشحين خلال فترة الدعاية، ورغم إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمترشحين، إلا أن مخالفة الدعاية الانتخابية يمكن أن تعرض المرشح لـ"الشطب"، يقول الدكتور صلاح فوزى استاذ القانون الدستورى، يجوز شطب أحد المترشحين بعد إعلان القائمة النهائية، ولكن فى حالة محددة وهى إذا ثبت للهيئة الوطنية للانتخابات أن هذا المرشح قد ارتكب مخالفة للضوابط القانونية والدستورية، أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية الانتخابية.

ولكن كيف يتم الشطب؟ الإجابة كما يقول الدكتور صلاح فوزى  استاذ القانون الدستورى، إن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يتقدم بطلب للمحكمة الإدارية العليا، لشطب اسم المترشح من  القائمة النهائية، على أن يتضمن الطلب الوقائع والأسانيد والمستندات الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة، ويقوم قلم الكتاب بإخطار المترشح خلال 24 ساعة، ومن حق المترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته، ويقدم دفاعه ولكن يجوز أن تفصل المحكمة فى الطلب على وجه السرعة ويمكن للمحكمة أن تفصل بدون سماع مرافعة أو العرض على هيئة المفوضين متى كانت الأوراق كافية للفصل فى الطلب.

وتابع: والمحكمة الادارية العليا تصدر حكمها فى الطلب، إما برفض الطلب أو شطب اسم المترشح من القائمة النهائية من الترشح بالدائرة.

ولكن ماذا إذا صدر حكم بشطب اسم المترشح، وكان الحكم صادرا قبل بدء عملية الاقتراع؟ والاجابة على لسان الدكتور صلاح فوزى، حيث أوضح أنه تستكمل إجراءات الاقتراع بعد استبعاد اسم المترشح الذى حكمت المحكمة الإدارية العليا بشطبه.

لكن إذا بدأت عملية الاقتراع، ولم تكن المحكمة قد فصلت فى طلب الشطب، تستمر إجراءات الاقتراع، وتوقف الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان النتيجة التى بها اسم المرشح، حال إذا كان حاصلا على عدد من الأصوات تسمح بإعلان فوزه، أو بإعادة انتخابه مع آخرين، وإذا قضت المحكمة بشطب اسمه تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين بعد استبعاد اسمه من بطاقة الانتخاب.

 

ويضيف الدكتور صلاح قائلا: إذا كان المترشح حصل على نسبة من الأصوات الصحيحة لا تسمح بإعلان فوزه أو بإعادة انتخابه، ولكن الهيئة الوطنية للانتخابات رأت أن ما حصل عليه من أصوات  يؤثر فى توزيع الأصوات على باقى المرشحين فى حالة استبعاد هذا المترشح، وفى هذه الحالة توقف الهيئة إعلان النتيجة  لكن يلزم حتما عرض الأمر على المحكمة الإدارية العليا، بموجب طلب مشفوع بالمستندات وإدارات المحكمة الإدارية العليا، أن نسبة الأصوات التى حصل عليها  هذا الشخص تؤثر فى النتيجة النهائية للانتخابات بأى وجه من الوجوه، حكمت المحكمة  بإعادة الانتخاب  بين باقى المترشحين بعد استبعاد  اسم المترشح،  وإذا رأت المحكمة أن النسبة التى حصل عليها المترشح المخالف فى النتيجة النهائية تأمر بإعلان النتيجة النهائية  للانتخابات.

 

وبمراعاة حق الدفاع تملك المحكمة الإدارية العليا، الفصل فى طلب الهيئة الوطنية على وجه السرعة بدون سماع مرافعة أو العرض على هيئة المفوضين متى كانت أوراق الدعوى كافية فى الفصل فى الدعوى، وينفذ الحكم بمسودته والهيئة الوطنية تنشر ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.   

 

 

 

يذكر أن هناك محظورات على المترشح أن يقوم بها خلال الدعاية الانتخابية وهى التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين و تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، بالإضافة إلى استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

 

واستخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

 

كما تضمنت المحظورات استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

 

وإنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

 

وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

 

وحظرت الهيئة الوطنية للانتخابات على المترشحين القيام بأية دعاية انتخابية، تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.

 

كما حظرت استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الإنتخابى) – كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.

 

وحظرت استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة.

 

وحظرت الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة.

 

وحظرت استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.

 

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة