أكرم القصاص - علا الشافعي

عقوبة حرمان ذوى الإعاقة من التعليم.. تعرف عليها

الأربعاء، 29 يوليو 2020 02:00 م
عقوبة حرمان ذوى الإعاقة من التعليم.. تعرف عليها مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الكثير من الحقوق المكتسبة لذوى الاحتياجات والتى تضمن دمجهم فى المجتمع فى مختلف القطاعات سواء التعليم، الرياضة، الثقافة، وغيرها من الأنشطة، فى الوقت الذى تضمن القانون عقوبات فى حال حرمان ذوى القدرات من هذه الحقوق، وفيما يلى نستعرض العقوبات الوارد فى حال حرمان شخص ذوى إعاقة من الحق فى التعليم، أو عدم توظيفه لدى إحدى شركات القطاع الخاص.
 
ووفقا للقانون، يعاقب كل من شارك فى حرمان أي طفل ذي إعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيهاً.
 
كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين ( 12.11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيهاً وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنهم المخالفة.
 
ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوى إعاقة بأن يدفع شهريا للشخص ذي الإعاقة الذى رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغاً يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للعمل أو للوظيفة التى رشح لها، وذلك اعتباراً من تاريخ إثبات الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة.
 
 ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذي الإعاقة بعمل مناسب فى ذات الجهة أوفى غيرها، ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنهم الجريمة.
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة