تفريغ كاميرات المراقبة لكشف المتهم بسرقة شقة دكتورة جامعية بالطالبية

الأربعاء، 29 يوليو 2020 11:38 ص
تفريغ كاميرات المراقبة لكشف المتهم بسرقة شقة دكتورة جامعية بالطالبية سرقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كاميرات المراقبة، المحيطة بشقة دكتورة جامعية تعرضت للسرقة، للتوصل لهوية مرتكب الواقعة، بالإضافة إلى فحص المسجلين خطر، السابق تورطهم فى قضايا سرقة مساكن.

 

وأجرى الرائد أحمد عبد العزيز، ومحمد حسن، خبيرى الأدلة الجنائية، معاينة للشقة، وتبين وجود كسر بالباب الخاص بها، بواسطة الة حادة، بالإضافة إلى وجود بعثرة بمحتويات الشقة.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من دكتورة جامعية، أفادت فيه بتعرض شقتها للسرقة على يد مجهول بالطالبية، وذكرت أنها اكتشفت سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من داخل الشقة، ولم تتهم أى شخص بارتكاب الواقعة.

 

انتقل رجال المباحث لإجراء معاينة للشقة التى شهدت السرقة، وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لضبط مرتكب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة