أكرم القصاص - علا الشافعي

الإدارية العليا تلغى قرار عدم قبول أوراق طالب حاصل على الثانوية الليبية

الإثنين، 27 يوليو 2020 05:19 م
الإدارية العليا تلغى قرار عدم قبول أوراق طالب حاصل على الثانوية الليبية مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أيدت المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر من الدرجة الأولى والمتضمن إلغاء قرار جهة الإدارة الممتنع عن قبول أوراق ترشح طالب حاصل على الثانونية الليبية لعام 2016، وأمرت بترشيحه للجامعات ولكن مشروط ذلك بضرورة التحقق من استيفاء ملف الطالب لكافة المستندات المقررة قانونًا شاملة ما يفيد إقامته فى البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية المعادلة خلال فترة الدراسة المقررة، كشرط لقبول حملة هذه الشهادة بالجامعات الخاصة.
 
وبالرغم من صدور حكم لصالح الطالب، إلا أنه لم يرتض بأسباب الحكم وطعن لإلغاء أسباب الحكم، مع تنفيذ المنطوق فقط، وطلب بإلغاء الحكم فيما تضمنه أسبابه من إضافة شرط مخألف للقانون، وهو إلزام الطالب بتقديم ما يفيد إقامته بالبلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خلال فترة الدراسة المقررة، وتأييد الحكم فى منطوقه وباقى أسبابه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أوراقه بالجامعات الخاصة دون إلزامه بتقديم ما يفيد إقامته بالبلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية.
 
وأكدت المحكمة، أن المُشرع حين أخضع التعليم الجامعى بجناحيه الحكومى والخاص لإشراف الدولة ممثلة فى جهة وأحدة هى وزارة التعليم العإلى ، الذى يرأس وزيرها المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ليتسنى رسم سياسة عامة وأحدة محددة الأهداف متسقة السبل للتعليم الجامعى، وأثرًا لذلك فليس ثمة ما يمنع قانونًا من التزام الجامعات الخاصة والأهلية بالسياسة العامة التى تنتهجها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فى تنظيم قبول الطلاب أو غير ذلك.
 
وثبت أن الطالب، حصل على الشهادة الثانوية العامة الليبية من دولة السودان فى العام الدراسى 2015/2016 وتقدم بأوراقه لمكتب القبول بالجامعات الخاصة والأهلية، إلا أن المكتب رفض استلام أوراقه، فأقام دعواه وصدر حكم "الدرجة الأولي"بإلغاء القرار المطعون فيه وقبول أوراقه بنكتب التنسيق ولكن وضعت شرط ، ضرورة تحقق مكتب القبول بالجامعات الخاصة والأهلية من استيفاء ملف الطالب كافة المستندات والشروط المقررة قانونًا ، خاصة ما يفيد إقامته فى البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خلال فترة الدراسة المقررة .
 
ورأت المحكمة أنه شرط مشروع ومقرر قانونًا ، ومن ثم يكون ما تضمنه منطوق الحكم وأسبابه المرتبطة به ارتباطًا لا يقبل التجزئة من ضرورة استيفاء الطالب لشرط الإقامة الشرعية فى البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خلال فترة الدراسة المقررة، وهى نطاق هذا الطعن دون سواها على ما سلف بيأنه، ومن ثم الحكم الصادر يكون صحيح قانونًا ، وطلب إلغاؤه مرفوض ، ولا يمكن تنفيذ منطوقه فقط دون أسبابه.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة