عصابة الربع دستة يكشفون تفاصيل سرقة 10 دراجات بخارية بالقاهرة والجيزة

الأحد، 26 يوليو 2020 05:00 ص
عصابة الربع دستة يكشفون تفاصيل سرقة 10 دراجات بخارية بالقاهرة والجيزة سرقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت اعترافات عاطلان تم ضبطهما بالجيزة، لاتهامهما بسرقة 10 دراجات بخارية، أنهما يمارسنا نشاطهما بمناطق الطالبية والجيزة، بالإضافة إلى منطقة دار السلام بالقاهرة، حيث يستخدمان أسلوب توصيل الأسلاك فى سرقة الدراجات البخارية المركونة بالشوارع أمام المنازل.

قال المتهمان أنهما يبيعان المسروقات لعاطل، وأنه يشتريها رغم علمه أنها مسروقة، مقابل تخفيض سعرها، ثم إعادته بيعها لأشخاص أخرين.

 

بمواجهة العاطل اعترف بشراء الدراجات البخارية من المتهمين، وعلمه كونها مسروقة، وأرشد عنها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تم ضبط المتهمين، بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد سرقة عاطلين لعدد من الدراجات البخارية من شوارع الجيزة.

بإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بصحة الاتهام المنسوب إليهما، وأرشدا عن عاطل يتولى شراء المسروقات منهما، فتم ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة