أكرم القصاص - علا الشافعي

إحالة عاطل للجنايات بتهمة حيازة الحشيش المخدر فى السلام

السبت، 25 يوليو 2020 10:00 م
إحالة عاطل للجنايات بتهمة حيازة الحشيش المخدر فى السلام مخدر الحشيش_ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة السلام اليوم السبت، إحالة عاطل لمحكمة الجنايات، بتهمة حيازة 700 جرام حشيش، ألق الشرطة القبض عليه بها قبل ترويجها على عملائه.

وكان رجال مباحث قسم شرطة السلام ألقوا القبض على"ع.ع.ا" عاطل له معلومات مسجلة حال تواجده بدائرة قسم شأول رطة السلام وبحوزته ( 700 جرام حشيش - مبلغ مالى – 3 هواتف محمول – مشغولات ذهبية – سلاح أبيض).

ولمحاربة المخدرات أقرت الدولة عدة قوانين صارمة بعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة ، سواء كانت الحيازة من الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى. 
 
وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، وحتى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية من 100 ألف  وحتى 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات. 
 
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات تصل إلى السجن المؤبد والإعدام طبقا لوقائع الدعوى. 
 
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها:
 
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس من سنة وحتى 5 سنوات، والغرامة ما بين 200 جنيه وحتى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مخدرات طبيعية.
 
وعن تعاطي المخدرات نصت المادة 39 من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس لمدة سنة، وغرامة مالية ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفته التامة بذلك، وتزيد العقوبة لتصل عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين. 
 
وتلعب كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، دورا فى  حجم العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، فعقوبة الكوكايين والهيروين، تختلف عن عقوبة الأقراص المخدرة  التي لا تزيد في كثير من الأحيان عن 3 سنوات حبس.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة