قررت نيابة السلام، احالة 3 عاطلين، إلى محكمة الجنح، لمحاكمتهم بتهمة تكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المساكن، وذلك بعد القبض عليهم وبحوزتهم أجهزة كهربائية مسروقة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
وكان رجال مباحث قسم ثان شرطة السلام تلقوا بلاغا من مدير مبيعات بإحدى شركات التجارة والصناعة بإكتشافه كسر الباب الخاص بالمخزن التابع لمحل عمله الكائن بدائرة القسم وسرقة "81" جهاز كهربائى "كيتشن ماشين" يقدر ثمنهم بـ"205 ألف جنيه " من داخل المخزن.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء الواقعة 3 أشخاص، فتم تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة فى أماكن ترددهم ةإلقاء القبض عليهم.
وبمواجهتهم اعترف المتهمين بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وبإرشادهم ضبط رجال المباحث كافة المسروقات فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة ، التى تولت التحقيق ، أمرت بحبس المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة.
وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على الحبس مدة لا تتجاوز سنتين لكل من يرتكب وقائع السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، أو الحبس مع الشغل 3 سنوات لكل من يرتكب وقائع السرقات التي تتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317 ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، ويكون الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة