حوافز يقرها القانون لدعم المشروعات الصناعية والتحول الرقمى والطاقة

الجمعة، 24 يوليو 2020 01:00 ص
حوافز يقرها القانون لدعم المشروعات الصناعية والتحول الرقمى والطاقة مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى صدق عليه رئيس الجمهورية، بعد إقراره نهائيا من مجلس النواب، على منح حوافز هامة لعدد من المشروعات مثل مشروعات ريادة الأعمال والتحول الرقمى والذكاء الصناعى والمشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

 

ونصت المادة 23 من القانون على منح المشروعات التى تباشر نشاطها فى أى من المجالات التالية والتى تستوفى الضوابط المقررة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون:

 

1- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون.

2 - مشروعات ريادة الأعمال.

3 - مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.

4- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

5- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.

6- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

7 - المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

8 - مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

 

 

وتنص المادة (24) على أنه لمجلس الإدارة منح أى من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة (23) من هذا القانون:

 

1 - رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.

 

2 - منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.

 

3تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.

 

4 - تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزي.

 

5رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.

 

6الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

 

7 - رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.

 

8 - كما يجوز لمجلس الإدارة، لأغراض تنمية تلك المشروعات ورفع قدراتها التنافسية، وضع برامج حوافز نقدية وفقاً للمعايير التى يُحددها، وذلك فى حدود ما يُخصص سنوياً من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وفيما لا يجاوز ثلاثة من عشرة فى الألف (؉0.3)  من  الناتج المحلى الإجمالى وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنوياً.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة