ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات وفقا للقانون فى 12 معلومة

الخميس، 23 يوليو 2020 01:00 ص
ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات وفقا للقانون فى 12 معلومة مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ضوابط هامة وضعها قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، للتغطية الإعلامية للانتخابات.
 
وأوجبت المادة (32) علي وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر، عند قيامها بتغطية إعلامية للأنتخابات أو الاستفتاء أن تراعي الموضوعية وفقا للاصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء علي البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء.
 
وحددت المادة بشكل خاص الالتزام بعده نقاط فى مقدمتها الآتى :
 
1- عدم خلط الرأى بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان.
 
2- مراعاة الدقة فى نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها.
 
3- استعمال عناوين معبرة عن المتن.
 
4- عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.
 
5- عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقول.
 
6- عدم سؤال الناخب عن المترشح الذى سينتخبة أو انتخبه أو سؤاله عن الرأي الذي سيبديه أو أبداه في الاستفتاء.
 
7- عدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب.
 
8- الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء.
 
9- عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح.
 
10- عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق علي ما يتعرض له من هجوم أو مدح.
 
11- عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية.
 
12- عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض علي الاستفتاء. 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة