الدائرة 5 إرهاب تودع حيثيات حكم السجن المشدد فى قضية "اقتحام قسم التبين".. المحكمة تطمئن لاشتراك المتهمين فى الأحداث.. وتؤكد: خربوا مبانى ومحتويات القسم.. والعمل الإرهابى ثابت فى حق المذنبين

الثلاثاء، 21 يوليو 2020 12:38 م
الدائرة 5 إرهاب تودع حيثيات حكم السجن المشدد فى قضية "اقتحام قسم التبين".. المحكمة تطمئن لاشتراك المتهمين فى الأحداث.. وتؤكد: خربوا مبانى ومحتويات القسم.. والعمل الإرهابى ثابت فى حق المذنبين المستشار محمد السعيد الشربينى وهيئة المحكمة
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أودعت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، حيثيات حكمها القاضى بالسجن المشدد ما بين 7 إلى 15 سنة لـ 34 متهما، وإلزام المتهمين بدفع 10 ملايين و101 ألف وواحد قيمة التلفيات، بـ"اقتحام قسم التبين".

وجاء فى الحيثيات : إن واقعات الدعوى حسبما استقرت فى عقيدة المحكمة واطمأن اليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تخلص فى أنه فى صباح يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2013، على إثر فض اعتصامى رابعة بالقاهرة والنهضة بالجيزة الأمر الذى قضى على آمال المشاركين فيه والموازرين له فى إعادة الرئيسى المعزول "محمد مرسى العياط" إلى الحكم فثارت حفيظتهم تجاه من شارك فى هذا الفض أو ناصره فهبوا للانتقام منهم بأن قام المتهمون أسامة أحمد السباعى والحسينى أحمد متولى على طه سبق الحكم عليهما والحادى والثلاثون بأمر الإحالة محمد جمعه هنداوى بالنداء عبر مكبرات الصوت من مسجدى فاطمة الزهراء بحى التبين يدعون الأهالى للخروج فى مسيرات للانتقام من الشرطة – بحسبان أنها المسئولة عن هذا الفض، مرددين عبارة "حى على الجهاد "، فاحتشد المتهمون حسب ترتبهم بأمر الإحالة.

وتابعت : وكان الثابت بالأوراق وفقا لما وقر فى عقيدة المحكمة واطمأنت إليه من خلال أدلة الثبوت وأقوال شهود الإثبات من ضباط وأفراد قوة قسم التبين ومن استمعت إليهم المحكمة من المواطنين والمتهمين الهاربين أن المتهمين قاموا بتنظيم مسيرة انطلقت من ميدان بريد التبين واتجهت نحو ديوان قسم شرطة التبين بزعم أنه الجهاد ضد رجال الشرطة – كونهم القائمين على فض اعتصامى رابعة والنهضة – فالتقت إراداتهم واتحدت على وجوب التجمهر أمام باب القسم بقصد اقتحامه وتخريبه للتأثير على السلطات فى القيام بأعمالها ومنع رجال الشرطة من القيام بأعمالهم ونشر الفوضى بين المواطنين باستعمال القوة والتهديد بها عالمين بالغرض من التجمهر من خلال النداءات والهتافات المعادية لرجال الشرطة فاتجهوا صوب ديوان قسم التبين يحمل بعضهم الأسلحة النارية وزجاجات المولوتوف مستعرضين قوتهم وعددهم تنفيذا لما توافقوا عليه من وجوب الانتقام من رجال الشرطة ملوحين بالعنف بهدف ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدنى والمعنوى بهم والإضرار بممتلكات الشرطة وتخريبها فرشقوا قوات الشرطة بالحجارة وأطلقوا الأعيرة النارية صوبهم وألقوا زجاجات بها مواد حارقة "مولوتوف"

وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة تطمئن اطمئنانا كاملا إلى اشتراك المتهمين الماثلين وآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين فى تجمهر غير مشروع بأعداد ناهزت الخمسمائة متجمهر على نحو جعل السلم العام فى خطر، ويحمل بعضهم بنادق آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو أحرازها، وأسلحة نارية غير مششخنة وذخيرة بغير ترخيص، وعبوات حارقة (زجاجات مولوتوف) وطوب وعصى وأسلحة بيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، قاصدين استعمالها فى الإخلال بالأمن والنظام العام، والتقت إراداتهم وتوحدت على وجوب التجمهر أمام قسم شرطة التبين بغرض اقتحام القسم وتخريبه للتأثير على السلطات فى أداء أعمالها، ومنع رجال الشرطة من العمل ونشر الفوضى، وذلك باستعمال القوة والتهديد باستعمالها تنفيذاً لما توافقت عليه إراداتهم من وجوب الانتقام لفض اعتصامى رابعة والنهضة، والتقت إراداتهم وتوحدت على وجوب التجمهر، وجمعتهم نية الاعتداء وظلت مصاحبة لهم حتى نفذوا غرضهم.

 

واستكملت الحيثيات : "المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات فى حق المتهمين المذكورين إلى أنهم شاركوا فى التجمهر أمام قسم التبين فى صباح 14 أغسطس 2013، كما قاموا بارتكاب جرائم السرقات من داخل القسم حسبما اطمأنت إليه من التعرف على صورهم المثبتة بمقاطع الفيديو حال ارتكابهم الواقعة حيث تم التعرف على المتهم محمود عبد الغفار محمود وكان يقوم بسرقة المنقولات من القسم ويضعها فى دراجة نارية "توك توك" بالاشتراك مع مجهولين والمتهم أيمن عبد الفتاح عوض عطية حال قيامه بسرقة المنقولات من القسم ووضعها فى دراجة نارية "توك توك" وقد تم ضبط بعض المسروقات بحوزتهم، وحيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى شهادة الشهود والأدلة الفنية سالفة الذكر ومن ثم فإنها تقيم قضائها بثبوت الجريمة فى حق المتهمين من ثبوت مشاركتهم فى التجمهر الذى استهدف ارتكاب الجرائم ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على السلطات فى أداء أعمالها باستخدام القوة والتهديد باستعمالها واتجه غرضهم إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذا لهذا الغرض وقد جمعتهم نية الاعتداء وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور".

ونوهت الحيثيات : " كانت المحكمة قد استخلصت الصورة الصحيحة للواقعة من أدلة الثبوت القولية لمن تناولتهم التحقيقات والتى أكدتها التقارير والأدلة الفنية وعززتها التحريات على نحو ما سبق الإشارة إليه واطمأنت المحكمة إلى هذه الأدلة، ومن ثم فإنها تعول عليها فى قضائها وتستخلص منها أن المتهمين الماثلين وآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين كانوا جميعا مشاركين فى التجمهر، وقد اطمأنت المحكمة إلى علم المتهمين جميعا بالغرض من التجمهر وهو اقتحام قسم التبين وتخريبه للتأثير على السلطات فى أداء أعمالها".

وحيث إن المحكمة إذ تضع موازين القسط وهى بصدد تقرير العقوبة بعد أن أحاطت بوقائع الدعوى وظروفها وبقدر مساهمة كل متهم فيها وذلك عن بصر وبصيرة وباتت كل نفس بما اكتسبت من الجرم والإثم رهينة فإنها تزن الأمور بميزان دقيق تلتمس فى عدله هداها وتتبين سبيلها ومن ثم تأخذ بمبدأ تفريد العقاب وتقضى بما يستحقه كل متهم من المتهمين من عقوبة طبقا لقدر جرمه تحقيقا لأهداف العقوبة وضمان فأعلىتها على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وأشارت المحكمة : عن جريمة إتلاف المستندات والسجلات والدفاتر والأوراق الخاصة بأعمال قسم التبين فهى ثابتة فى حق المتهمين بما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال شهود الإثبات السالف إيرادها بمدونات هذا الحكم ومن تقرير اللجنة المشتركة المشكلة بمعرفة المحكمة ومن ثم تعول عليهم فى قضائها وتستخلص منها أن المتجمهرين أتلفوا المستندات والسجلات والدفاتر والأوراق الخاصة بأعمال القسم وهى أعمال حكومية وكانت مودعة فى الأماكن المعدة لحفظها داخل ديوان القسم بناء على تعليمات جهة الإدارة والمسلمة للموظفين المأمورين بحفظها بطريق الإكراه المادى والمعنوى الواقع عليهم مما دفعهم إلى الفرار من مكان حفظ هذه المستندات وتطمئن المحكمة إلى ثبوت هذه الجريمة فى حق المتهمين من ثبوت مشاركتهم فى التجمهر الذى استهدف ارتكاب الجرائم ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، وحيث إنه عن الغرض الإرهابى فى جرائم التعدى والتخريب والإتلاف العمدى فهو ثابت من الأوراق متوفر فى حق المتهمين ذلك أنه من المقرر أن الجرائم تعد إرهابية متى كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق الأغراض غير المشروعة للجانى ففى هذه الحالة تأخذ الجريمة طابعا إرهابية بالنظر للسلوك الإجرامى الإرهابى الذى يستخدمه الجاني.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة