أكرم القصاص - علا الشافعي

مطلقة تسأل: هل يجوز الزواج عرفيا دون علم الأهل والاكتفاء بالإشهار عبر فيس بوك

الإثنين، 20 يوليو 2020 04:39 م
مطلقة تسأل: هل يجوز الزواج عرفيا دون علم الأهل والاكتفاء بالإشهار عبر فيس بوك دار الإفتاء
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الاثنين، بثا مباشراً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه: "هل يجوز للمطلقة الزواج عرفيا دون علم الأهل والاكتفاء بالإشهار على "فيس بوك"؟.
 
 
وأجاب على السؤال الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً: "هنا نقول أن الزواج العرفى مشكلة كبيرة خاصة على المرأة، لأنها الأكثر ضرراً فربما تركها معلقة لا تعرف أن تتزوج ولا أن تحصل على طلاق".
 
وتابع عاشور: "أما الزواج الرسمى فيمكن للمرأة إذا تضررت أن ترفع دعوى خلع، أو طلاق للضرر أو حتى تطلب تدخل الأهل لوضع حلول للمشكلات، وكل ذلك يصعب فعله فى الزواج العرفى".
 
واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً: "لذلك نقول بضرورة توثيق الزواج العرفى نظرا لما يترتب عليه من آثار ضارة تجر مشكلات للمرأة وللأبناء إن وجد".

 
وكانت دار الإفتاء المصرية، أجابت عبر موقعها الإلكترونى، عن سؤال نصه: " ما هى حقوق المطلقة بعد الدخول؟"، قائلة: "المَهر يجب كله للزوجة إذا طُلِّقَت بعد الدخول، بما فيه مُؤَخَّر صَدَاقها، ولها كذلك قائمة المنقولات والشَّبْكة إذا كانتا من المَهر، ولها كذلك نفقة عِدَّتها، وتُسْتَحَقُّ فيها كافةُ أنواعِ النفقةِ التي تَجب للزوجة، ولها كذلك مُتعتُها بشرط أن لا يكون الطلاق برضاها ولا بسببٍ مِن قِبَلها، وتقدير المُتعةِ مرده إلى العُرف ومرهون بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا. والحقوقُ المُتَرتِّبةُ على الطلاق للضرر بحُكمِ القاضي هي ذاتُ الحقوقِ المُتَرتِّبة على تَطليق الزوج برضاه لا يُنتَقَصُ منها شيءٌ.
 
فإن طَلَبَت الزوجة الطلاقَ أَوْ سَعَت إليه مِن غيرِ ضررٍ عليها مِن زوجها: فإما أن تُطَلَّقَ منه خُلعًا، فتُرجِع إليه المَهرَ كُلَّه (بما فيه قائمة المنقولات أو العَفْش إذا ثَبَتَ أنه كان مَهرًا لها وكذلك الشبكة)، وإما أن يوافقها زوجُها على الطلاق ولا يرى الطرفان مع ذلك اللُّجُوءَ إلى القضاء، فإنَّ الحقوقَ حِينئذٍ تَكون بالتراضي بينهما حسبما يَتفقان عليه في ذلك.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة