أكرم القصاص - علا الشافعي

لملايين المتقاضين.. ما هى المواعيد التي يتعين على الخصوم اتخاذ الإجراء والإعلان معا؟.. المشرع وضع قاعدة "الميعاد الحتمى" بين الخصوم لصحة الإجراء.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة

الإثنين، 20 يوليو 2020 12:00 ص
لملايين المتقاضين.. ما هى المواعيد التي يتعين على الخصوم اتخاذ الإجراء والإعلان معا؟.. المشرع وضع قاعدة "الميعاد الحتمى" بين الخصوم لصحة الإجراء.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نعلم جيدا أن هناك بعض الإجراءات استلزم المشرع اتخاذها خلال أجال محددة حددتها نصوص القوانين المختلفة، واشترط فيها المشرع لصحة الإجراء أن يتم اتخاذ الإجراء والإعلان به معا خلال الأجل وإلا ترتب عليه البطلان أو عدم القبول وهى تعرف بالمواعيد الحتمية.

والمواعيد الحتمية نصت عليها المادة " 5 " من قانون المرافعات والتي تنص على: "إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم من خلاله"، ويعرف الميعاد الحتمي بأنه الميعاد الذي يترتب على مخالفته توقيع جزاء ولا يحقق أثره إلا بإعلان الخصم باتخاذ الإجراء.

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بملايين القضايا المنظورة والمطروحة أما ساحات القضاء والنيابة العامة والتي تتعلق بالمواعيد التي يتعين على الخصوم اتخاذ الإجراء والإعلان معا خلالها وإلا ترتب علي مخالفة ذلك السقوط وعدم قبول الدعوى وهى المعروفة بـ"الميعاد الحتمى" – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض مجدى عزام.

فى البداية – يجب أن نعلم جيداَ أن من أكثر المواعيد شيوعا بين تلك المواعيد 6 أنواع كالتالى: "التعجيل من الوقف الجزائي، والتعجيل من آخر إجراء صحيح في الدعوى كالتعجيل من النقض بعد نقض الحكم، وتجديد الدعوى من الشطب، والتعجيل من الوقف الاتفاقى، والتعجيل من الوقف التعليقى الوجوبى، وإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة" – وفقا لـ"عزام".

أولا:  التعجيل من الوقف الجزائي

وهو ما نصت عليه المادة 99 مرافعات: "ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن".

رأى محكمة النقض

وقضت محكمة النقض في هذا الشأن: "المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاءً يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين، هما تحديد جلسة جديدة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة، بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء مدة الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف، وذلك إعمالا لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات، التي تنص على أنه إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله"، وذلك طبقا للطعن رقم 3251 لسنة 87 قضائية.

 

ثانيا:  تجديد الدعوى من الشطب

 

وهو ما نصت عليه المادة مرافعات 82 معدلة بالقانون 23 لسنة 1992، حيث نصت على: "إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كان لم تكن، وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه".

ثالثا: التعجيل من آخر إجراء صحيح في الدعوى ومثالاً لذلك:

أ-التعجيل بعد صدور حكم ناقض من محكمة النقض.

ب- والتعجيل من الوقف التعليقي.

وهو ما نصت عليه المادة 134 مرافعات: "لكل ذي مصلحة من الخصوم النقض: له عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت 6 أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي".

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض: "المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة 134 من قانون المرافعات على أن لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تعجيل الاستئناف بعد صدور الحكم الناقض يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين، هما تحديد جلسة جديدة لنظره، وإعلان الخصم بهذه الجلسة، بشرط أن يتم هذا الإعلان صحيحاً قبل انقضاء مدة السقوط المشار إليها وذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من ذات القانون والتي تنص على أنه إذا نُص في القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله، وفقا للطعن رقم 10432 لسنة 82 قضائية.

رابعا: سقوط الخصومة لعدم التعجيل من الوقف التعليقي أو الوجوبى

نصت المادة 265 إجراءات جنائية على: "إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها، أو في أثناء السير فيها، كما نصت المادة 134 مرافعات : لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي، كما نصت المادة 129 مرافعات: "فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، و بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى".

خامسا: الإعلان بالأخذ بالشفعة

حيث قضت محكمة النقض: "إذ لا يغنى عن إعلان الرغبة أن تكون البيانات التي أوجب القانون توافرها فيه قد تضمنتها صحيفة الدعوى، ما لم تكن هذه الصحيفة قد أعلنت بالفعل في الميعاد الذي أوجب القانون إعلان الرغبة فيه، ولا يكفى في ذلك مجرد إيداع الصحيفة بقلم الكتاب، لأن هذا الإيداع لا يحفظ إلا الحقوق التي يحميها رفع الدعوى من السقوط، أما جزاء عدم إعلان الرغبة فلا يمنع من إعماله إلا حصول هذا الإعلان في الميعاد طبقاً للمادتين 940، 948 سالفتى الذكر، ولما تنص عليه المادة الخامسة من قانون المرافعات من أنه إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله "، وذلك طبقا للطعن رقم 990 لسنة 68 قضائية  .

سادسا: التعجيل من الوقف الاتفاقى خلال 8 أيام

تعجيل الدعوى بعد وقفها طبقاً لنص المادة 128 من قانون المرافعات يقتضى اتخاذ إجراءين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستأنف القضية سيرها أمام المحكمة وإعلان الخصم بهذه الجلسة ويشترط أن يتم الإعلان قبل انتهاء ميعاد الـ 8 أيام المحددة في نص المادة سالفة الذكر إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التي جرى نصها بأنه: " إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ".

ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة 63 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك، فلئن كان هذا النص قد أدخل تعديلاً في طريقة رفع الدعوى إلا أنه - وقد جاء في الكتاب الأول في بابه الثانى الخاص برفع الدعوى وقيدها استثناء من حكم المادة الخامسة آنفة الذكر التى وردت ضمن الأحكام العامة يُعد قاصراً على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن أو الإجراءات الأخرى التى أحال فيها المشرع على أحكام الباب الثانى من الكتاب الأول فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة البيان سارياً بالنسبة لما عدا ذلك من الإجراءات التى تحصل بالإعلان ومن بينها تعجيل الدعوى بعد وقفها باتفاق الخصوم.

مما مفاده أن الفقرة الثانية من المادة 67 من قانون المرافعات لا تكون هى النص الواجب التطبيق، فلا يلتزم قلم الكتاب أن يسلم صحيفة التعجيل إلى قلم المحضرين وإنما يكون على صاحب الشأن بعد تقديم الصحيفة المشار إليها إلى قلم الكتاب لتحديد الجلسة أن يتسلمها لتقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها خلال الموعد المحدد، كما أن متابعة إعلانها - في ذلك الموعد - أمر تفرضه طبيعة الأجل القانوني القصير الذى حدده المشرع والجزاء الذى رتبه على تجاوزه دون إعلان خصمه، وذلك طبقا للطعن رقم 1228 لسنة 58 قضائية.

أما مواعيد الطعن ليست من المواعيد الحتمية ولا يلزم بشأنها إتمام الإعلان خلالها

فميعاد الاستئناف – على سبيل المثل – فهو ليس من المواعيد الحتمية – حيث يكفى بشأنه اتخاذ الإجراء وهو قيد الاستئناف في الميعاد دون حاجة للإعلان حيث تنص المادة 227 مرافعات على: "ميعاد الاستئناف أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك ..."، فخلت المادة من النص على توقيع الجزاء فى حالة مخالفته ولو تضمن النص المقرر لتحديد الميعاد تحديد الجزاء مباشرة لكان الميعاد حتمي يجب اتخاذ الإجراء والإعلان معا خلاله وهو ما نصت عليه المادة 82 مرافعات من تحديد الميعاد من التجديد من الشطب والجزاء معا فى نفس المادة.

أما جزاء مخالفة ميعاد الاستئناف نصت عليه مادة مستقلة وهى المادة 215 مرافعات حينما نصت على سقوط الحق فى الطعن وجعلت منه أمر متعلق بالنظام العام، وقضت محكمة النقض أنه متي أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد، فان أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه "المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية" وعلى سبيل المثال أيضا تعجيل الدعوى ـ المانع من سقوط الخصومة ـ يتطلب اتخاذ اجراءين جوهريين هما تحديد جلسة لنظرها حتى تعاد إلى جدول المحكمة وإعلان الخصم بهذه الجلسة قبل - 6 أشهر - من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي، ولا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم الإعلان على نحو صحيح خلال هذا الميعاد، وذلك طبقا للطعن رقم 1136 لسنة 48 ق.   

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة