أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1948 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، فى مجموعه وقرر إحالته لقسم التشريع بمجلس الدولة، وذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بالبرلمان.
ويتضمن مشروع القانون 4 مواد، الأولى تقضى باستبدال المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة، ليكون نصها أن يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأى مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التى وقعت فيها الجريمة .
وأجازت المادة، لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة فى الجهة التى يقيم بها، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه، أما المادة الثانية، تقضى بأن يستبدل بعبارة "للمحافظ أو المدير "عبارة "لمدير الأمن" الواردتين بالمادتين (8) و(9) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنه 1945 المشار إليه، كما يستبدل بلفظى "البوليس" و"بوليس" لفظى "الشرطة" و"شرطة"، أينما ورد ذكرهما بمسمى ومواد المرسوم بقانون المشار إليه أو غيره من القوانين، فيما تأتى المادة الثالثة بإلغاء المادة 5 من القانون رقم 99 لسنه 1945.
يٌشار إلى أن المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 صدر بتنظيم عقوبة الوضع تحت مراقبة البوليس لتفعيل المراقبة على المحكوم عليهم بعد الإفراج الشرطى عنهم وذلك للتأكد من حسن سير وسلوك المحكوم عليهم بعد الإفراج وعودتهم للمجتمع مرة أخرى مواطنين صالحين، وأوضحت المذكرة الإيضاحية إلى أن المادة الثانية منه تناقض سلطة الحق فى العقاب والتى تكون للدولة وليس للمتهم، مما جعله منعزلًا عن السياسة العقابية فى مصر ومبتعدًا عن غايات العقوبة حيث الردع، فضلا عن أن تنفيذ عقوبة المراقبة فى مسكن المتهم يٌلقى بعبء ثقيل على رجال الشرطة الذين يؤدون واجباتهم على اتساع الدولة المصرية ويشق عليهم تحقيق السيطرة الكاملة على المجرم الموضوع تحت المراقبة الشرطية فى مسكنه.
ونوهت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى الفارق الزمنى بين فترة وضع المادة سالفة الذكر، وما آلت إليه الدولة المصرية من تطور واتساع عمرانى فى المرحلة الراهنة يحول دون إعمال إجراءات المراقبة.
ومن هذا المنطلق جاء تعديل القانون فى مادته الثانية 2 وإلغاء المادة رقم 5 ليصبح تحديد محل المراقبة من سلطة وزير الداخلية فى أحد أقسام ومراكز ونقاط الشرطة أو مقار العمودية بحسب الأحوال لتمكين رجال الشرطة من المراقبة الحقيقية والفعالة للمراقب ولتنتج العقوبة آثارها، مع إتاحة الحق للمراقب فى تنفيذ العقوبة فى مسكنه متى وافق مدير الأمن الذى يقع فى دائرته المسكن على ذلك ضمانا لعدم إثارة النزاعات الثأرية والفتن بين المراقب والمجنى عليهم وذويهم، ودرءً للصعوبات العملية والواقعية عند تطبيق المادة الثانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة