أكرم القصاص - علا الشافعي

البرلمان يستند على المادة 152 من الدستور لإرسال جنود القوات المسلحة خارج البلاد

الإثنين، 20 يوليو 2020 08:00 م
البرلمان يستند على المادة 152 من الدستور لإرسال جنود القوات المسلحة خارج البلاد مجلس النواب
كتب:محمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استند مجلس النواب إلى مواد فى الدستور واللائحة الداخلية بالبرلمان لاتخاذ قراره الأخير بالموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى الغربى ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

 

فيما يلى نصوص المواد التي استند اليها مجلس النواب في قراره

 

مادة 152 من الدستور

 

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

 

فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

 

المادة 130 من اللائحة الداخلية للبرلمان

تكون موافقة المجلس بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة خارج البلاد في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة 152 من الدستور في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى  










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة