حددت المادة "23" من قانون تنمية المشروعات الضعيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذى صدق عليه الرئيس، ونشر بالجريدة الرسمية، المشروعات التى ستتمتع بالحوافز لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات حق منح المشروعات التى تباشر نشاطها فى أى من المجالات المنصوص عليها، والتى تستوف الضوابط التى يقررها المجلس وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص.
وجاء نص المادة 23 من القانون كالآتى..
"لمجلس الإدارة منح المشروعات التى تباشر نشاطها فى أى من المجالات التالية والتى تستوفى الضوابط التى يقررها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحوافز المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون
1• المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون.
2• مشروعات ريادة الأعمال.
3• مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
4• المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
5• المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
6• المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
7• المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
8• مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة