انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، إلى عدم جواز استرداد الفروق المالية التى تم صرفها للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة نتيجة تسوية خاطئة، ما دام الخطأ من جهة الإدارة ولم تقترن هذه التسوية بسعى غير مشروع من جانبهم، أو مجاملة من القائمين على أمرهم بالجهة الإدارية.
وقالت الجمعية لا يجوز استرداد المبالغ التى تم صرفها للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة نتيجة تسوية خاطئة، ما دام الخطأ من جهة الإدارة ولم تقترن هذه التسوية بسعى غير مشروع من جانبهم، أو مجاملة من القائمين على أمرهم بالجهة الإدارية، وذلك إعمالا لمقتضيات العدالة التى تحتل شأنًا عظيمًا فى القانون الإدارى، والمبادئ العامة التى تمليها ضرورات سير المرافق العامة وما تقتضيه من رعاية عمالها وتأمينهم ضد المفاجآت التى تضطرب بها حياتهم.
وأكدت الجمعية أنه لا شأن للعاملين فيما وقع فيه صاحب القرار من خطأ فى الفهم، أو اختلاف فى التقدير؛ أسوة بحائز الشىء حسن النية الذى يستجمع قانونًا الحق فى جنى ثمراته ولو ظهر فيما بعد أن الشىء يستحق لسواه، فضلا عن أن مثل هذا الموظف يكون فى الغالب قد رتب حياته واستقام معاشه هو وأسرته على هذا الأساس، ومن غير المستساغ إلزامه رد ما صُرف له بدون وجه حق.
واختتمت: سقوط جزء من حقوق الهيئة فى المطالبة بالفروق المالية التى تم صرفها نتيجة الخطأ فى حساب معاش العجز الجزئى فى الحالة المعروضة طبقًا لحكمى المادتين (155)، و(156) من قانون التأمين الاجتماعي، فإن البين من الأوراق وما أقرته الجهة الإدارية بخطاب طلب الرأى أن ما صُرف للمعروضة حالته إنما تم نتيجة تسوية خاطئة فى حساب معاش العجز الجزئى ترجع إلى جهة الإدارة وحدها دون أن يكون للمعروضة حالته تدخل فى ذلك، إذ خلت الأوراق من أى غش، أو تواطؤ أو سعى غير مشروع من جانبه، أو من جانب القائمين على صرف المعاش، فمن ثم لا يسوغ استرداد ما صرف له بغير وجه حق فى هذه الحالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة