التفاصيل الكاملة لتشكيل مجلس الشيوخ وانتخاب أعضائه بعد تصديق الرئيس على القانون.. المجلس يتشكل من 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 للفردى..ورئيس الجمهورية يعين الباقى.. وتخصيص ما لا يقل عن 10% من المقاعد للمرأة

الخميس، 02 يوليو 2020 12:00 م
التفاصيل الكاملة لتشكيل مجلس الشيوخ وانتخاب أعضائه بعد تصديق الرئيس على القانون.. المجلس يتشكل من 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 للفردى..ورئيس الجمهورية يعين الباقى.. وتخصيص ما لا يقل عن 10% من المقاعد للمرأة الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- تسقط العضوية حال تغيير الصفة الانتخابية

 

- مدة عضوية مجلس الشيوخ 5 سنوات وسن الترشح 35 سنة على الأقل.. والمؤهل الجامعى أبرز شروط الترشح

 

- تقسم مصر إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم

 

- يخصص لدائرتين من القوائم (15) مقعدا لكل منهما ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها

 

- كل قائمة مخصص لها 15 مقعدا تتضمن ثلاثة نساء على الأقل

 
- تتضمن كل قائمة مخصص لها 35 مقعدا سبع نساء على الأقل
 
 
بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، عليه ونشره بالجريدة الرسمية، ننشر النص الكامل للقانون رقم 141 لسنة 2020 باصدار قانون مجلس الشيوخ، والذى وافق عليه البرلمان نهائيا فى الجلسات الأخيرة ومقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا.
 
ويدخل القانون حيز التنفيذ من اليوم التالى لتاريخ نشره.
 
وطبقا للقانون يشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضواً بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.
 
وفى ضوء النظام الانتخابى الذى جمع بين القائمة والفردي، قسم القانون،فى المادة الثالثة  جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
 
وبشأن القائمة الانتخابية، نصت المادة (4)، على أنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا لهن ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 15 مقعدا ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 35 مقعدا سبع نساء على الأقل.
 
ونصت على أنه لا تقبل القائمة غير المستوفية أى من الشروط والأحكام المشار إليها، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم، وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
 
واشترط القانون وجوب استمرار الصفة الانتخابية لاستمرار العضوية، فنصت المادة (5) على أن يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
 
ونصت المادة (6) على أن مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
 
وتناول الفصل الثانى (اختصاصات مجلس الشيوخ)، فنصت المادة (7) على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.
 
وتنص المادة (8) على أن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى: 1 ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.2 - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 3 - معاهدات الصلح والتحالف وجميعى المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة. 4 - مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. 5 - ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
 
وينظم الباب الثانى: الترشح والتعيين والفصل فى صحة العضوية، وتناول الفصل الأول منه شروط الترشح، حيث تنص المادة 9، على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ: 1 ـ أن يكون مصرى الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. 2 - أن يكون اسمه مدرجا ىقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده. 3 - ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. 4 - أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل. 5 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا. 6 - ألا تكون قدأسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا وذلك فى الحالتين الآتيتين: أ - انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته. ب - صدور قرار من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى الأعضاء، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس بإلغاء الأثر المانع.
 
ونصت المادة 10 على أنه يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم، وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها فى ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.
 
ووفقا للمادة 11، يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، من طالبى الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من هذا القانون بالمحافظة التى يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
 
وإلى نص القانون :
 
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه :
 
المادة الأولى
 
يعمل بأحكام القانون المرافق والجدولين المرفقين به فى شأن مجلس الشيوخ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
 
المادة الثانية
 
تستبدل عبارة مجلس الشيوخ بعبارة مجلس الشورى أينما وردت فى القوانين والقرارات المعمول بها.
 
المادة الثالثة
 
ينقل إلى مجلس الشيوخ عدد كاف من العاملين بمجلس النواب، وتكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغي إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة في النقل وذلك بطلب يقدم إلى أمين عام مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم منح مقدمه الإيصال الدال على استلام الطلب.
 
 
وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وذلك كحد أدنى.
 
 
كما ينقل إلى مجلس الشيوخ كافة أصول مجلس الشورى الملغى السابق نقلها الى مجلس النواب  على أن يكون من بينها مبنى مجلس الشورى الملغي بمدينة القاهرة بكامل تجهيزاته.
 
 
وتشكل لجنة برئاسة الوزير المختص بشئون المجالس النيابية، وعضوية كل من:
 
 
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
 
 
أمين عام مجلس النواب.
 
 
ممثل عن المالية.
 
 
وتختص هذه اللجنة بفحص الطلبات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتحديد العاملين والأصول المقرر نقلها إلى مجلس الشيوخ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وفقًا للقواعد التي تحددها، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
 
 
كما تتولى جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه ، فيما عدا تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.
 
 
المادة الرابعة
 
ينتخب مجلس شيوخ من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيتن ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
 
 
وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتدرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
 
المادة الخامسة
 
تسرى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.
 
 
المادة السادسة
 
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة كقانون من قوانينها
 
مشروع قانون مجلس الشيوخ
 
الباب الأول: تكوين مجلس الشيوخ واختصاصاته
 
 
( الفصل الأول: تكوين المجلس)
 
المادة الأولى :
 
يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
 
 
(توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقائمة)
 
 
المادة (2) :
 
يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
 
(تقسيم الدوائر الانتخابية)
 
المادة (3) :
 
 
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.
 
 
ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
 
(القائمة الانتخابية)
 
 
المادة (4) :
 
 
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعداً ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعداً سبع نساء على الأقل.
 
 
ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.  وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
 
 
(وجوب استمرار الصفة الانتخابية)
 
 
 المادة (5) :
 
 
يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
 
 
(مدة العضوية)
 
 
المادة (6) :
 
 
 
مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
 
 
 
الفصل الثاني (اختصاصات مجلس الشيوخ).
 
 
 
 المادة (7):
 
 
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
 
 
المادة (8) :
 
 
 
يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
 
 
 
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
 
 
 
2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
 
 
 
3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
 
 
 
4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
 
 
 
5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
 
 
 
ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الباب الثاني (الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية)
 
 
 
 
 
 
 
(شروط الترشح)
 
 
 
المادة (9) :
 
 
 
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:
 
 
 
1. أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
 
 
 
2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.
 
 
 
3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
 
 
 
4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.
 
 
 
5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونا .
 
 
 
6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:
 
 
 
(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
 
 
 
(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
 
 
(إجراءات الترشح)
 
 
 
المادة (10)
 
 
يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد، أو أكثر، أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو كانت تجمع بينهم.
 
 
وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها في الممثل القانوني للقائمة وكيفية إثبات وكالته.
 
 
المادة (11)
 
 
 
يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
 
 
 
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
 
 
 
 
 
 
 
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
 
 
 
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
 
 
 
بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
 
 
 
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
 
 
 
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
 
 
 
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
 
 
 
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
 
 
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
 
 
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة.
 
 
 
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوباً بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (15) مقعداً وخمسة وثلاثون ألف جنيه للقائمة المخصص لها (35) مقعداً.
 
 
 
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(أحكام خاصة بترشح بعض الفئات)
 
 
 
المادة (12) :
 
 
 
مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
 
 
 
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50
 
 
% من رأسمالها على الأقل، فى إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.
 
 
(عدم جواز الترشح في أكثر من قائمة أو دائرة انتخابية)
 
 
 
المادة (13) :
 
 
يحدد المترشح الدائرة التى يترشح فيها.ولا يجوز لأحد أن يترشح فى دائرتين بالنظام الفردى، أو فى قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، أو فى أكثر من قائمة انتخابية. فإن جمع بين أى منهما يُعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت فى السجل الخاص المنصوص عليه فى المادة (15) من هذا القانون.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(الرمز الانتخابي)
 
 
 
المادة (14) :
 
 
 
تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات وضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة على المترشحين فى الانتخاب، بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص، وتحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم والمترشحين فى النظام الفردى.
 
(فحص طلبات الترشح)
 
 
 
المادة (15) :
 
 
 
تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها فى سجلين، يُخصَص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردى، وُيخصَص الآخر لمترشحى القوائم، وُتعطى عنها إيصالات، ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
 
 
المادة (16)
 
 
 
تتولى فحص طلبات الترشح والبت فى صفات المترشحين من واقع المستندات المقدمة طبقاً لحكم المادة (11) من هذا القانون وإعداد كشوف المترشحين، لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
 
 
 
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها الفنية ونظام عملها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.
 
 
عرض القوائم وأسماء المترشحين وتنظيم الطعن عليهم
 
 
 
المادة (17)
 
 
مع مراعاة حكم المادة (11) من هذا القانون، يُعرَض فى اليوم التالى لإقفال باب الترشح، بالطريقة وفى المكان الذى تعينه الهيئة الوطنية للانتخابات، كشفان يُخصَص أولهما لمترشحى المقاعد الفردية، وثانيهما لمترشحى القوائم الأصليين والاحتياطيين.
 
 
ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم، كما يُحَدد فى الكشف الثاني اسم القائمة التى ينتمى إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
 
 
 
ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بعدم إدراج أسمه، كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام أسمه، أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.
 
 
 
ولكل حزب تقدم بقائمة او اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية، ولممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.
 
 
 
المادة (18)
 
 
 
يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال 48 ساعة على الأكثر تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال 48 ساعة على الأكثر.
 
 
 
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ولو تم الاستشكال فى تنفيذه أمام أية جهة، إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.
 
 
الحق في الحصول على بيانات الناخبين
 
 
المادة (19)
 
 
يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة، على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه.
 
 
 
ويُسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسوم.
 
 
الدعاية الانتخابية
 
 
 
المادة (20)
 
 
 
يتعين الالتزام فى الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية.
 
 
 
التنازل عن الترشح والتعديل في القوائم
 
 
مادة (21)
 
 
لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأى وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة، قبل يوم الانتخاب، ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المترشحين فى الدائرة إذا كان قد قُيد فى هذا الكشف.
 
 
 
ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها، بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة قبل يوم الانتخاب.
 
 
 
وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب ويُعلَن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.
 
 
 
وذلك كله وفقاً للضوابط الإجرائية والزمنية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
 
 
(خلو مكان أحد المترشحين)
 
 
 
المادة (22)
 
إذا خلا مكان أحد المترشحين فى أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بـ48 ساعة على الأكثر، بسبب التنازل، أو الوفاة، أو تنفيذاً لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
 
 
 وعلى ممثل القائمة أن يقدم اسماً لمترشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلال مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر، ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تالياً لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.
 
 
فإن خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى، يُجَرى الانتخاب فى هذه الحالة فى موعده رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.
 
 
 
فإن أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة، استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه، فإن لم يوجد، صُعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أياً كانت صفته بأسبقية الترتيب.
 
 
(الزام الناخب باختيار العدد المقرر للدائرة)
 
 
 
المادة (23)
 
 
على الناخب أن يُبدى رأيه، فى الدوائر المخصصة للنظام الفردى باختيار عدد من المترشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة، وفى الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدى القوائم.
 
 
ويجرى التصويت على القوائم فى بطاقة مستقلة فى ذات الوقت الذى يُجرَى فيه التصويت على النظام الفردي.
 
 
نصاب الفوز في الانتخاب
 
 
 
المادة (24)
 
 
فى الانتخاب بالنظام الفردى، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية.
 
 
فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من المترشحين أو لبعضهم، أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، وُيحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تُجَرى عليها الإعادة، وفى هذه الحالة يُعلَن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
 
 
 
وفى حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التى تَجَرى عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.
 
 
 
وفى الانتخاب بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التى حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب.
 
 
 
فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من القوائم فى الدائرة الانتخابية، أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويُعلَن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
 
 
المترشح الوحيد والقائمة الوحيدة
 
 
 
المادة (25)
 
 
اذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أجرى الانتخاب في موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة.
 
 
 
فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.
 
 
 
وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.
 
 
 
فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
 
 
(خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين)
 
 
 
المادة (26)
 
 
 
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خالياً، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أياً كانت صفته.
 
 
وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.
 
 
 
 
(رد مبالغ التأمين إلى المترشح)
 
 
 
المادة (27)
 
 
 
بعد إعلان نتيجة الانتخاب يُرَدَّ إلى المترشح فى النظام الفردي وإلى ممثل القائمة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر المبلغ المودع خزانة المحكمة الابتدائية كتأمين بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات الانتخابية.
 
 
الفصل الثاني: التعيين
 
 
(ضوابط التعيين)
 
 
 
المادة (28)
 
 
يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:
 
 
 
1. أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
 
 
 
2. ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.
 
 
 
3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
 
 
 
4. ألا يعين شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.
 
أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.
 
 
 
(تساوي العضو المعين بالعضو بالمنتخب)
 
 
المادة (29)
 
 
يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
(خلو مكان أحد الأعضاء المعينين)
 
 
 
المادة (30)
 
 
 
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.
 
الفصل الثالث: الفصل في صحة العضوية
 
 
المادة (31)
 
 
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين فى الجريدة الرسمية، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها.
 
 
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
 
 
الباب الثالث: حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشيوخ
 
 
الفصل الأول: الحقوق
 
 
 
(الحصانة البرلمانية)
 
 
المادة (32)
 
 
 لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
 
 
 
وفى جميع الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.
 
(الاحتفاظ للنائب بوظيفته)
 
 
المادة (33)
 
 
إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أوشركات  فى القطاع العام أوشركات  قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي  تديرها الدولة او  تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
 
 
ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
 
 
 
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
 
 
 
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقاً لأحكام هذه المادة مضافاً اليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانوناً.
 
 
المادة (34)
 
 
 
لا يخضع عضو مجلس الشيوخ فى الحالة المنصوص عليها فى المادة (33) من هذا القانون لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله.
 
 
 
وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية.
 
 
 
كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.
 
 
المادة (35)
 
 
 
يعود عضو مجلس الشيوخ بمجرد انتهاء عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية، أو التى يكون قد رُقى إليها، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها.
 
(مكافأة العضوية)
 
 
 
المادة (36)
 
 
 
يتقاضى عضو مجلس الشيوخ من موازنة المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.
 
 
(مكافأة الرئيس والوكيلين)
 
 
 
المادة (37)
 
 
 
يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
 
(تسهيلات العضوية)
 
 
 
المادة (38)
 
 
 
يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو.
 
وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التى يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسؤولياتهم.
 
 
الفصل الثاني: الواجبات
 
 
(أداء اليمين قبل مباشرة العمل)
 
 
المادة (39)
 
 
يؤدي عضو مجلس الشيوخ قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
 
(حظر التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة)
 
 
المادة (40)
 
 
لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئاً من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.
 
 
ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام.
 
 
 
ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
 
 
 
(منع تضارب المصالح، فصل الملكية عن الإدارة)
 
 
 
المادة (41)
 
 
 
على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي سهم أو حصص في هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من اكتسابه العضوية، ووفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون.
 
 
المادة (42)
 
 
يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس الشيوخ بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو شركاته في النشاط التجاري، ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل، وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك.
 
 
وعلى عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير وفقاً لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريراً سنوياً عن نتائج أعمال تلك الإدارة.
 
 
 
(تنظيم شراء الأسهم أو الحصص)
 
 
 
المادة (43)
 
 
 
مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا القانون، لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الأتيتين:
 
 
 
(أ) المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
 
 
 
(ب) الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المنصوص عليه في المادة (44) من هذا القانون.
 
 
(وجوب التعامل بالسعر العادل)
 
 
المادة (44)
 
 
في جميع الأحوال، يكون تعامل عضو مجلس الشيوخ وتصرفاته، في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.
 
 
ويكون السعر كذلك، متى كان وفقاً للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل في تقديره صفة عضو مجلس الشيوخ سواء أكان بائعاً أم مشترياً، أو بأية صفة أخرى، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.
 
 
 
فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق، تعين على عضو مجلس الشيوخ أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيراً مالياً مستقلاً لتحديد السعر العادل، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.
 
 
(القروض و التسهيلات الائتمانية)
 
 
المادة (45)
 
 
مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، لا يجوز للعضو أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.
 
 
ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها العضو مع جهة مانحة للائتمان.
 
 
 
(مزاولة النشاط المهني)
 
 
المادة (46)
 
 
 
على عضو مجلس الشيوخ الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.
 
 
(حظر التعيين المبتدأ في الوظائف)
 
 
المادة (48)
 
  
 
لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أوشركات  قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.
 
 
 
 
 
 
المادة (49)
 
 
 
تعد مخالفة عضو مجلس الشيوخ لأي من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل إخلالاً بواجبات العضوية.
 
 
 
المادة (50)
 
 
 
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
 
 
 
(استقلال موزانة المجلس)
 
 
 
المادة (51)
 
 
 
المجلس مستقل بموازنته.
 
 
(اللائحة الداخلية للمجلس)
 
 
 
المادة (52)
 
 
 
يضع مجلس الشيوخ لائحة داخلية تنظم العمل فيه وفى لجانه المختلفة، وتنظم كيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام بداخله، وتصدر بقانون.
 
 
(لائحة تنظيم شئون العاملين بالمجلس)
 
المادة (53)
 
 
يضع مجلس الشيوخ بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، ويسرى عليهم فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة، الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.
 
 
وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها فى الفقرة السابقة، تسرى أحكام لائحة العاملين بمجلس النواب على العاملين بمجلس الشيوخ، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب مجلس الشيوخ أو رئيسه.
 
 
 
ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
 
 
 
ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى.
 
 
 
(تولي صلاحيات المجلس في أحوال الحل)
 
 
المادة (54) :
 
 
يتولى رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.
 
 
ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسيهما
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة