أكرم القصاص - علا الشافعي

أمن الشرقية يحبط بيع 402 قطعة أثرية مختلفة الأشكال والأحجام

الخميس، 02 يوليو 2020 03:06 م
أمن الشرقية يحبط بيع 402 قطعة أثرية مختلفة الأشكال والأحجام قطع أثرية - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، القبض على مواطن بدائرة مركز أبوكبير، لحيازته 402 قطعة أثار بينهم 4 قطع كبيرة الحجم، بقصد الإتجار بها، وتم التحفظ على المضبوطات، والمتهم وإخطار نيابة أبوكبير العامة للتحقيق، برئاسة محمد العطوى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجى، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية .

تلقى اللواء عاطف مهران ، مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بناء على معلومات سرية لدى الأجهزة الأمنية عن حيازة ن " محمد م م إ" مقيم دائرة المركز لعدد من القطع الأثرية وعزمه بيعها، تم صدور إذن من النيابة العامة وضبط بحوزته ع 402 قطعة أثرية مختلفة الأشكال والأحجام بينهم 4 قطع كبيرة الحجم، وتحرر عن ذلك 11011 جنح مركز شرطة أبوكبير، وتم التحفظ عليه وعلى المضبوطات وإخطار النيابة العامة.

يذكر أن واجه مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الآثار المقدم من الحكومة والذى وافق عليه البرلمان نهائياً جرائم بيع الآثار المصرية بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد.

وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

وجاء مشروع القانون متسقاً مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية للآثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد مافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة،وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

كما يهدف القانون على سد الثغرات الموجودة بالقانون القائم، والتى سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدى عليها بالبناء على الأراضى التابعة للآثار .

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة