أكرم القصاص - علا الشافعي

حكم قضائى حديث عن الإخلال بحق الدفاع: حق المتهم فى اختيار محاميه مُقدم على حق المحكمة فى تعيينه.. والحيثيات تؤكد: "ليس للقاضى أن يفتات على اختياره ويعين له مدافعاَ أخر إلا فى حالة واحدة"

الأحد، 19 يوليو 2020 04:00 ص
حكم قضائى حديث عن الإخلال بحق الدفاع: حق المتهم فى اختيار محاميه مُقدم على حق المحكمة فى تعيينه.. والحيثيات تؤكد: "ليس للقاضى أن يفتات على اختياره ويعين له مدافعاَ أخر إلا فى حالة واحدة" محكمة النقض - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة الجنائية الأحد "أ" – بمحكمة النقض – حكماَ مهماَ بشأن اختيار المتهم لمحاميه، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، قالت فيه: المتهم حر فى اختيار محاميه، وأن حقه فى ذلك مقدم على حق المحكمة فى تعيينه، فإذا أختار المتهم محامياَ فليس للقاضى أن يفتات على اختياره، ويعين له مدافعاَ أخر".

صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 955 لسنة 87 القضائية برئاسة المستشار حمد عبد اللطيف، وعضوية المستشارين خالد مقلد، ومحمد قنديل، ومصطفى الدخميسى، وحمد غنيم، وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض معتز عبد الستار، وأمانة سر هشام عبد القادر. 

download (1)

الوقائع.. 3 متهمين بسرقة سيارة وأموال

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخر حكم عليه غيابياَ بوصف أنهم فى يوم 22 من أكتوبر سنة 2014 بمحافظة الجيزة، سرقوا أحد السيارات والمبالغ المالية المبينة قدراَ بالأوراق وكان ذلك بالطريق العام كرهاَ عنه بأن اعترضوا سبيله مشهرين لأسلحة نارية – بنادق آلية – مهددين إياه بإعمالها فى جسده فبثوا الرعب فى نفسه، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات، وأحرزوا وحازوا بالذات والواسطة أسلحة نارية مششخنة – بندق آلية – كال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.  

المحكمة تقضى على المتهمين بالمؤبد

وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الورادين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياَ فى 25 من أكتوبر سنة 2016 عملاَ بالمادة 315/ أولاَ: ثانياَ من قانون العقوبات، والمواد ½، 26/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980، 165 لسنة 1981، 6 لسنة 2012 والبند رقم "ب" من القسم الثانى من الجدول رقم "3" الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالسجن المؤبد لما أسند إليهم -  فى تلك الأثناء – طعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من ديسمبر سنة 2016. 

image

أحد المتهمين يطعن على الحكم مستنداَ على اختيار المحكمة للمحامى وليس هو

ومما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السرقة بالإكراه فى الطريق العام مع التعدد وحمل سلاح وإحراز وحيازة أسلحة نارية مششخنة بغير ترخيص، وقد شابه البطلان فى الإجراءات، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة رغم حضور محاميه الموكل معه بجلسة المحاكمة ندبت له محام ومضت فى نظر الدعوى رغم اعتراضه على ذلك وإصراره على التمسك بمحاميه الموكل، مما يعيبه ويستوجب نقضه.  

النقض: حق المتهم في اختيار محاميه مُقدم على حق المحكمة في تعيينه

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه، والأصل فى هذا الوجوب أن المتهم حر فى اختيار محاميه، وأن حقه فى ذلك مقدم على حق المحكمة فى تعيينه، فإذا اختار المتهم محامياَ فليس للقاضى أن يفتات على اختياره، ويعين له مدافعاَ أخر، إلا إذا كان المحامى المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السير فى الدعوى. 

download

لما كان ذلك – وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة والتى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول مثل أمام المحكمة ومعه محاميه الموكل الذى طلب سماع أقوال شاهدى الإثبات، فلم تستجب المحكمة إلى طلبه، وقررت ندب محام اخر للدفاع عنه رغم اعتراضه صراحة على ذلك الإجراء، وتمسكه بمحاميه الموكل، ومضت المحكمة فى نظر الدعوى وحكمت عليه بالعقوبة مكتفية بمثول من انتدبته للدفاع عنه – دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر ندب محام للدفاع عنه رغم حضور محاميه المختار – فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لأجراءات المحاكمة ويوجب نقضه الحكم والإعادة، وذلك بالنسبة لمن وقع الإخلال بشأنه وللطاعنين الآخرين، وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.   

107971816_1492174840965843_3873214222237747895_o
 
 

 

109379940_1492174880965839_7802210771928050323_n
 
 

 

109769343_1492174917632502_4758274400480779564_n
 
 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة