حجز تاجر 24 ساعة لورود تحريات المباحث لحيازته 5 طن سكر مجهول المصدر فى المرج

السبت، 18 يوليو 2020 05:07 م
حجز تاجر 24 ساعة لورود تحريات المباحث لحيازته 5 طن سكر مجهول المصدر فى المرج سكر _ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة المرج ، بحجز صاحب مركز تعبئة سلع غذائية، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية، وذلك حول واقعة ضبطه وبحوزته 5 أطنان سكر مجهولة المصدر، قبل طرحها فى المنطقة.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، تمكنوا من القبض على صاحب مركز تعبئة سلع غذائية بحوزته 5 أطنان سكر مجهولة المصدر فى منطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مالك مركز "بدون ترخيص" لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المرج (بمحافظة القاهرة) لحيازته ( 5 طن "سكر حر") معبأ داخل أجولة بدون بيانات أو مستندات ( مجهول المصدر مستلزمات إنتاج ) ، (3 طن " سكر حر" ) معبأ داخل عبوات زنة 1 كجم مدون عليها ( خير مصر) ( منتج نهائى ) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة