تمديد حالة الطوارئ أمام البرلمان الاثنين المقبل.. مناقشة 9 قوانين جديدة أبرزها تنظيم دار الإفتاء المصرية وبيت الزكاة.. إنشاء هيئتى أوقاف للكنيسة الكاثوليكية والإنجيلية.. وقانون لتنظيم إدارة المخلفات

الجمعة، 17 يوليو 2020 01:30 م
تمديد حالة الطوارئ أمام البرلمان الاثنين المقبل.. مناقشة 9 قوانين جديدة أبرزها تنظيم دار الإفتاء المصرية وبيت الزكاة.. إنشاء هيئتى أوقاف للكنيسة الكاثوليكية والإنجيلية.. وقانون لتنظيم إدارة المخلفات الجلسة العامة بمجلس النواب - أرشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يسابق البرلمان الزمن قبل فض دور الانعقاد الخامس حيث يسعى إلى إنجاز تشريعات ضرورية سواء على المستوى الاجتماعى أو الاقتصادى أو الدينى حيث يناقش 9 مشروعات قوانين جديدة، كما ينظر مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين برئاسة الدكتور على عبد العال طبقا لما جاء بجدول البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 27 من يوليو عام 2020 ،وطبقا للدستور فان الموافقة على مد حالة الطوارىء تكون  بثلثى عدد أعضاء المجلس.
 
وقال النائب ايهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية ان تمديد حالة الطوارىء فى جميع البلاد لمواجهة الظروف الامنية والصحية الخطيرة التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة مضيفا: سيمكن قوات الامن من القيام بعملها بكفاءة عالية ويساعدها فى تفكيك العديد من التنظيمات الارهابية وتجفيف منابعها ومصادر تمويلها وكشف خطوط اتصالها بالخارج ودرء مخاطرها قبل وقوعها مضيفا الطوارئ معلنة لدينا ولكن لا احد يشعر بها لأنها تقدر بقدرها وتستخدم فقط لمواجهة الإرهاب وعدمالتعدى على حقوق المواطنين.
 
وتنص المادة (154)من الدستور على أنه يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
 
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
 
اما بالنسبة لمشروعات القوانين التى سيناقشها المجلس فهى تشمل:  
1- تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية
 
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا،
كما يتضمن تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشياً مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، واستحدث  المشروع نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق.
 
 2- التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات
وجاء  سبب تقدم الحكومة بمشروع القانون هى  وقائع تسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، وظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب مثل تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية وغيرها من الطرق التي تخرج عن نطاق أسئلة الامتحانات وأجوبتها والتي اقتضتها بعض الظروف الطارئة،و الأمر الذي تطلب التدخل تشريعياً لتجريم هذه الأفعال، وإلغاء القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
 
 3- تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس
 
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد المراقبة الشرطية الذي كان للمحكوم عليه الحق في تحديد المكان الذي يُنفذ فيه العقوبة وليس للسلطات، وهو ما يتناقض مع السياسة العقابية، كما أن تنفيذ عقوبة المراقبة في مسكن المتهم يُلقي بعبء ثقيل على رجال الشرطة الذين يؤدون واجباتهم على اتساع الدولة المصرية وخارجها، ويشق عليهم تحقيق السيطرة الكاملة على المجرم الموضوع تحت المراقبة الشرطية في مسكنه.
 
 وجاء مشروع القانون ليصبح تحديد محل المراقبة من سلطة وزير الداخلية في أحد أقسام ومراكز ونقاط الشرطة أو مقار العمودية بحسب الأحوال لتمكين رجال الشرطة من المراقبة الحقيقية والفعالة للمراقب ولتنتج العقوبة آثارها، مع إتاحة الحق للمراقب في تنفيذ العقوبة في مسكنه متى وافق مدير الأمن الذي يقع في دائرته المسكن على ذلك، ضماناً لعدم إثارة النزاعات الثأرية والفتن بين المراقب والمجني عليهم وذويهم.
 
4- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والصناعة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إدارة المخلفات
 
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق رغبات المواطنين في الحصول على بيئة صحية سليمة، ويتضمن المشروع قواعد مستحدثة تواجه منظومة المخلفات في مصر التى  تعاني من العديد من المعوقات والمشكلات التي تؤدي إلى تردي الأوضاع الصحية والبيئية للمواطن، ويطرح حلول جديدة تضمن تحديد الجهة الإدارية المختصة بأمر تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات.
 
ويتضمن إنشاء "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" بديلاً عن الجهاز المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، كما تضمن أن تؤول للوحدات الإدارية بالجهة الإدارية المختصة، المنشأة بموجب هذا القانون، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة 8 من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة.
 
كما عنى مشروع القانون بإرساء تنظيم مؤسسي لعمل الجهاز على نحو منضبط، واعتباره "هيئة عامة" له الشخصية الاعتباري العامة ومقره الرئيسي مدينة القاهرة ويتبع الوزير المختص، كما عني بتحديد السياسات والالتزامات العامة على الأشخاص المرخص لهم بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات من خلال إلزامهم بأن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.
 
5- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطـة والـموازنة، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون تعديل قانون رقم ٢٢٧ لسنة 1989بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
 
ويهدف مشروع القانون إلى دعم ومساندة الخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعى للارتقاء بمنظومة التعليم فى مصر، والتى بدأ العمل بها فعلياً وذلك بتنظيم برامجها التى يتولى فيها الصندوق المسئولية التنفيذية لبرنامج التمويل المستدام وتنمية الموارد.
 
وقد استهدفت التعديلات المبتغاة أيضاً زيادة الموارد المالية للصندوق عن طريق زيادة الرسوم لكى تتواكب مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية والتى ظهرت اثارها في ارتفاع معدلات التضخم منذ عام 1989 وحتى حينه دون مغالاة مع الأخذ فى الاعتبار أحوال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة
وأيضاً تمثلت التعديلات فى إضافة غرضين هامين للصندوق يستطيع من خلالها تنفيذ المهام المنوط بها فى إدارة وتشييد المشروعات التعليمية، بالإضافة إلى إقامة المراكز الإنتاجية لتطوير قطاع التعليم الفنى والتكنولوجى.
 
6- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الصناعة، الشئون الاقتصادية، الدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية  عن مشروع قانون بإصدار قانون المترولوجيا.
ويأتى تقدم الحكومة بالقانون نظراً لاتجاه الدولة إلى تطوير البنية التحتية لنظم الجودة المصرية، وتحفيز الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية، والعمل على فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية، وكذا تحرير التجارة من القيود وإزالة أية عوائق من طريقها، حيث ظهرت الحاجة الماسة إلى إعداد مشروع قانون يتولى تنظيم كافة المسائل المتعلقة بالقياس والمعايرة.
 
ويتضمن مشروع القانون انشاء المجلس الوطني للمترولوجيا ويختص بوضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا بما يكفل حماية المستهلك، وحماية البيئة والصحة والعامة، ودعم الصناعات الوطنية، والتجارة، ورفع كفاءة المعامل، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية، كما يتولى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس وأجهزته وأوعيته والكميات المحددة وبطاقات البيانات والضبط الكمي للمنتجات في مصر، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتدة في هذا المجال.
 
7- تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بإنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئتين يتولى كل منهما إدارة واستثمار الأصول والأموال الموقوفة لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية على غرار وجود تنظيم تشريعي لإدارة وتنظيم أوقاف الأقباط الأرثوذكس.
 
8- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكتبي لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء بيت الزكاة والصدقات من الضرائب، وتعديل السنة المالية لتكون وفقاً للسنة الميلادية بدلاً من العام الهجري.
 
9 - مشروع قانون مقدم من النائب د. أسامة العبد، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتنظيم دار الإفتاء المصرية
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال (المالى – الفنى – الإدارى) وتحديد آلية عمل المفتى وكيفية اختيار أمناء الفتوى، كما يهدف إلى إعادة تنظيم كل ما يتعلق بفضيلة المفتى من حيث: وضعه الوظيفى، وإجراءات تعيينه واختياره، ومدة شغله للمنصب، والتجديد له، وسلطاته، واختصاصاته، ومن ينوب عنه فى تسيير شئون الدار بوجه عام فى أحوال معينة، كما يستهدف بيان أوضاع أمناء الفتوى، وتوصيفهم وآلية تعيينهم، وتحديد قاعدة منهجية يسيرون عليها فى عملهم.
 
  
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة