النيابة تستمع لأقوال 16 طفلا استغلهن 5 سيدات فى أعمال التسول بمدينة نصر

الخميس، 16 يوليو 2020 02:29 م
النيابة تستمع لأقوال 16 طفلا استغلهن 5 سيدات فى أعمال التسول بمدينة نصر اعمال التسول_أرشيفية
كتب عبد الله محمود - كريم صبحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استمعت نيابة مدينة نصر الجزئية، لأقوال 16 طفلا، قامت 5 سيدات، باستغلالهم فى أعمال التسول، حيث كشفوا فى أقوالهم بأن السيدات هن أمهاتهن، وأنهم نشأوا على ممارسة أعمال التسول والنشل، وبيع المناديل، مضيفين أنهم اعتادوا على تنفيذ جميع توجيهات السيدات لهم دون أى تفكير.

 

كانت أمرت نيابة مدينة نصر، حجز 5 سيدات على ذمة التحريات فى اتهامهن باستغلال الأطفال، كما كلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط 5 سيدات، وعاطل- لأربعة منهم معلومات جنائية، وذلك لقيامهم باستغلال أطفال أحداث بلغ عددهم 16 طفلا فى مراحل عمرية مختلفة "أنجال المتهمات" فى أعمال التسول ببعض المناطق بمدينة نصر بالقاهرة للاستفادة منهم مادياً.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط 5 سيدات، وعاطل- لأربعة منهم معلومات جنائية، وذلك لقيامهم بإستغلال أطفال أحداث بلغ عددهم 16 طفل فى مراحل عمرية مختلفة "أنجال المتهمات" فى أعمال التسول ببعض المناطق بمدينة نصر بالقاهرة للإستفادة منهم مادياً.

 

ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:

حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .

 

مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

 

مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .

 

مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .

 

مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

 

مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.

 كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور .

 

مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة .










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة