وامتناعه عن أداء حقوقها الشرعية..

رفض دعوي إثبات نشوز زوجة وحبس الزوج شهر لتعسفه فى استخدام سلطته

الأربعاء، 15 يوليو 2020 03:20 م
رفض دعوي إثبات نشوز زوجة وحبس الزوج شهر لتعسفه فى استخدام سلطته خلافات زوجية _ ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة الأسرة بإمبابة، برفض دعوي زوج لإثبات نشوز زوجته وحرمانها من حقوقها الشرعية، وذلك بعد ثبوت كذب ادعاءات الزوج، كما قضت المحكمة بحبسه بدعوى أخرى شهر لتخلفه عن أداء حقوقها الشرعية وأطفالها طوال 12 شهرا من المبالغ المفروضة عليه قضائيا، والبالغ قيمتها 27 ألف كمتجمد نفقة.

وتؤكد حيثيات الحكم، تيقن المحكمة من تعسف الزوج فى استخدام سلطته، وهدر الحقوق التى ترتبت على زواجه من زوجته وفق للقانون والشرع.

تفاصيل الدعوى تعود إلى تقدم الزوجة "ن.م" فى أكتوبر الماضى أمام محكمة الأسرة، بدعوي لتطليقها للضرر من زوجها، لاستحالة العشرة بينهم، وقيامه بالتعدي عليها بالضرب المبرح، والتسبب لها بإصابات استلزمت علاج دام أكثر من شهرين، بسبب اكتشافها محادثات غير أخلاقية لزوجها برفقة نساء أخريات على مواقع التعارف.

وبتدوال الدعوى أقرت الزوجة تعرضها للعنف خلال سنوات زواجها 16 مرة، وقيام زوجها باستغلالها والاستحواذ على ما تتقاضاه من راتب حتى ينفقه على أفعال غير أخلاقية رغم يسر حاله، وتوفير أمواله واكتنازها .

وأكدت الزوجة امتناع زوجها عن الإنفاق عليها منذ عام، ورفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة وطفليها وفقا للشهود.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.

وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة