تاريخ التعيين فى "الشيوخ" منذ نشأة مجلس شورى القوانين.. 4 ضوابط وضعها القانون لاختيار المعينين.. و100 نائب يعينهم الرئيس بعد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات وقبل دور الانعقاد.. التعيين ضرورة لاختيار الكفاءات

الأربعاء، 15 يوليو 2020 11:24 ص
تاريخ التعيين فى "الشيوخ" منذ نشأة مجلس شورى القوانين.. 4 ضوابط وضعها القانون لاختيار المعينين.. و100 نائب يعينهم الرئيس بعد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات وقبل دور الانعقاد.. التعيين ضرورة لاختيار الكفاءات البرلمان
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طبقا لقانون مجلس الشيوخ يشكل المجلس من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ويراهن الكثيرون على أن يكون التعيين هو الورقة الرابحة التى ستضبط كفة الميزان من خلال اختيار الكفاءات والخبرات التى تثرى المناقشات داخل المجلس وتعطى له زخما.
 
وقصة التعيين فى مجلس الشيوخ ليست بدعة فهى تعود إلى نشأة أول مجلس شورى، فى أول مايو عام 1883 وأثناء الاحتلال البريطانى، أصدر الخديو توفيق القانون النظامى، وبمقتضاه شكل مجلس شورى القوانين، وهو الجد الأول لمجلس الشيوخ الحالى بحكم التكوين والصلاحيات وكان يتكون من 30 عضوا، ينقسمون إلى فئتين، الأولى معينة وعددها 14 عضوا تعينهم الحكومة وتختار منهم الرئيس والوكيل الأول ويطلق عليهم اسم الأعضاء الدائمون ممن لا يجوز عزلهم إلا بأمر الخديو وكان لهم رواتب شهرية، والفئة الثانية تتكون من 16 عضوا يتم انتخابهم وكان يتم اختيار الوكيل الثانى من بينهم. وكانت اختصاصات هذا المجلس تتلخص فى حقه فى أن يطلب من الحكومة تقديم مشروعات قوانين.
 
 وفى ظل دستور 1923 كان يتم تعيين خمس الأعضاء فى مجلس الشيوخ وفى دستور 71 الذى قضى بإنشاء مجلس الشورى تم تعيين ثلث المجلس، ولكن ما هى الأسباب التى ساقها فقهاء القانون لفكرة التعيين، حيث أكد تقرير لجنة الثلاثين التى وضعت دستور 1923 أن قرار التعيين بمجلس الشورى آنذاك يتلاءم مع ما تقتضيه حال البلاد من ضرورة إكمال ما قد يبقى بعد الانتخاب من نقص فى تمثيل الكفاءات الفنية وغيرها مما لا يضمنه الانتخاب تماما.
 
وأضاف التقرير هناك حكمة أخرى على قدر كبير من الأهمية، ذلك أن النائب المنتخب يبقى على أى الأحوال أسيرا لناخبيه ساعيا لتأدية خدماته لهم سواء على المستوى الشخصى أو على مستوى الدائرة، على الرغم من أن القاعدة الدستورية تضع مجموعة من المبادئ التى لا تتفق مع ذلك منها أن النائب حر فى آرائه دون التقيد بتعليمات إلزامية يصدرها ناخبوه ومن هنا عليه أن يضع نصب عينيه الصالح العام لا صالح ناخبيه بالذات ويصبح له التدخل فى كل ما يهم عموم الشعب، ولو لم يهم أبناء دائرته وأخيرا أنه غير ملزم بتقديم حساب لناخبيه وهى أمور تتوافر جميعها فى النائب المعين لا المنتخب. وهناك أسماء تحمل خبرات كان يأتى بها قرار التعيين منها مثلا فى مجلس الشورى فى عهد الرئيس الراحل حسنى مبارك، مثل عمرو عزت سلامة، والدكتورة عالية المهدى، والمستشار عادل زكى أندراوس، والدكتور سامى عبدالعزيز والمستشار حسن سليمان، والدكتور بهاء أبوشقة «المحامى»، والمهندس إبراهيم محلب، والدكتور مصطفى الفقى والدكتور يونان لبيب رزق، والدكتور ممدوح البلتاجى، والدكتور محمد زكى أبوعامر، والدكتور بدر حلمى، والدكتورة ماجى الحلوانى.
 
والدكتور أحمد عبدالحليم والدكتور إسماعيل الدفتار والدكتور ثروت باسيلى والمستشار رجاء العربى، والدكتور سينوت حليم دوس والمستشار الدكتور عادل قورة والدكتور فاروق إسماعيل والدكتورة فرخندة حسن وكمال بدر ولوسى بشارة وماجد الشربينى ومحمد رجائى عطية ومحمد منتصر والمستشار محمد عبدالرحيم نافع ومحمد عبدالحليم والدكتور محمد نجيب أبوزيد والدكتور محمد مصطفى كمال والدكتور محمد صبرى الشبراوى والدكتور مصطفى علوى والدكتور مفيد شهاب. وطبقا لقانون مجلس الشيوخ فإن الرئيس سيعين مائة عضو، ويأتى قرار التعيين بعد إعلان نتيجة الانتخابات وقبل بدء دور الانعقاد للمجلس، وحسب الجدول الذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات فإن إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ سيكون فى 16/9 وطبقا للمادة 115من الدستور فإن المجلس سينعقد قبل الخميس الأول من أكتوبر.
 
ووضع قانون مجلس الشيوخ فى المادة 28 منه 4 ضوابط يجب توافرها فيمن يتم تعيينهم، وهى أن تتوافر فى المعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، والتى تتضمن أن يكون مصرى الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً.
 
p.5
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة