الصحة توضح الشروط الطبية لذوى الإعاقات السمعية لقيادة سيارة مجهزة

الثلاثاء، 14 يوليو 2020 01:07 م
الصحة توضح الشروط الطبية لذوى الإعاقات السمعية لقيادة سيارة مجهزة سيارة مجهزة
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار وزارة الصحة رقم رقم 406 لسنة 2020، الذى وضح الشروط الطبية لقيادة ذوى الإعاقات السمعية سيارة مجهزة، المعفاة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

ووفقا للقرار رقم 406 لسنة 2020، الذى نشر فى الجريدة الرسمية اليوم، يحق لحالات الإعاقة السمعية قيادة سيارة مجهزة بالشروط على أن تراعى اللجان المختصة ما يلى:-

مناظرة مقياس سمع للمتقدم، وفى حالة ما إذا كان يرتدى سماعة طبية يتم موافاة اللجنة بمقياس سمع بالسماعة وبدون السماعة.

1- في حالة ضعف السمع التوصیلی؛ على نحو يستدعى تدخل جراحی مؤكد بالأبحاث والفحوصات الطبية ، وقد يتحسن بعد إجراء الجراحة، يتم إرجاء قرار اللجنة على أن يعاد مناظرة المتقدم بعد فوات مدة ( 3 أشهر من إجراء الجراحة، ويتم موافاة اللجنة بمقياس سمع جديد بعد إجرائها ، للوقوف على درجة السمع والتحسن فيه من عدمه.

2- في حالة ما إذا كان المتقدم يعاني من دوار مشار إليه بمقياس السمع ، يتم موافاة اللجنة بفحص اتزان کامل.

3- في حالات الدوار الحاد ؛ والذي يستدعى تدخل علاجي مؤكد بالابحاث والفحوصات الطبية ، وقد يتحسن بعد العلاج، يتم إرجاء قرار اللجنة على أن يعاد مناظرة المتقدم بعد فوات مدة ( شهر ) من تمام العلاج وإعادته لاختبار الاتزان، وذلك لتحديد مدى تحسن الحالة وإمكانية قيادة المتقدم السيارة بنفسه بشكل آمن له وللغير من عدمه.

4- فى حالات الدوار المزمن والمتكرر الناتج عن أمراض مزمنة بالأذن الداخلية ، تصدر اللجنة قرارها - بعد التأكد من فحص الاتزان ومقياس السمع - موضحا به تشخيص الإعاقة وإثبات حالته بعبارة « لا يمكنه القيادة بنفسه ويحتاج إلى شخص آخر »

5- في حالة فقدان السمع بإحدى الأذنين بعد إجراء التدخلات الجراحية ، المؤكدة بمقياس السمع ، والتحقق من كفاءة الأذن الأخرى بما لا يقل عن ( 80% ) ( درجة السمع لا تزيد على 40 دیسیبل » ) : تصدر اللجنة قرارها موضحا به تشخيص الإعاقة وإثبات حالته بعبارة "يمكنه القيادة بنفسه".

6- وفي حالة فقدان السمع بالأذنين ، يتم تحديد درجة ضعف السمع للمتقدم ، ونوعه ، ومدى الاستفادة السماعة ، وتحديد مدى قدرة المتقدم على القيادة بنفسه بشكل آمن له وللغير من عدمه ، وذلك بمراعاة الآتي :

7- في حالة فقدان السمع بالغ الشدة "أكثر 90 ديسيبل" ، والذي لا يتحسن بالسماعة وليس له اجراء جراحي، تصدر اللجنة قرارها موضحا به تشخيص الإعاقة واثبات حالته بعبارة " لا يمكنه القيادة بنفسه ويحتاج إلى شخص آخر"  .

8- في حالة ما إذا كان درجة السمع لا تقل عن "40 دیسیبل" ولا تزيد على ( 90 دیسیبل ) بالسماعة ، تصدر اللجنة قرارها موضحا به تشخيص الإعاقة وإثبات حالته بعبارة "يمكنه القيادة بنفسه باستخدام السماعة" .

ونص القرار الذى رقم 406 لسنة 2020 على:" أن يعمل بأحكام اللائحة المرفقة والجداول الملحقة بها ، وذلك فيما يتعلق بضوابط وإجراءات توقيع الكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في قيادة السيارات المعفاة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة، فيما نصت المادة الثانية منه على أن يلغى القرار الوزاري رقم 431 لسنة 1978 المشار إلية ، وكل ما يخالف أحکام اللائحة المرفقة من قرارات".







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة